الموسوعة الحديثية


- نهى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن صيامِ يومينِ: يومِ الفِطرِ، ويومِ الأضحى، وعن لُبسَتَينِ: الصَّمَّاءِ، وأن يحتبيَ الرَّجُلُ في الثَّوبِ الواحِدِ، وعن الصَّلاة في ساعتينِ: بعدَ الصُّبحِ، وبَعْدَ العَصرِ
خلاصة حكم المحدث : سكت عنه [وقد قال في رسالته لأهل مكة كل ما سكت عنه فهو صالح]
الراوي : أبو سعيد الخدري | المحدث : أبو داود | المصدر : سنن أبي داود الصفحة أو الرقم : 2417
التخريج : أخرجه البخاري (586)، ومسلم (827) بنحوه.
التصنيف الموضوعي: زينة اللباس - اشتمال الصماء زينة اللباس - الاحتباء في ثوب واحد صلاة - أوقات النهي عن الصلاة صيام - الأيام المنهي عن صيامها صيام - صيام يوم الفطر والأضحى
|أصول الحديث

أصول الحديث:


سنن أبي داود (2/ 319 ت محيي الدين عبد الحميد)
: 2417 - حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا وهيب، حدثنا عمرو بن يحيى، عن أبيه، عن أبي سعيد الخدري قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيام يومين يوم الفطر، ويوم الأضحى، وعن لبستين الصماء، وأن يحتبي الرجل في الثوب الواحد، وعن الصلاة في ساعتين بعد الصبح، وبعد العصر

[صحيح البخاري] (1/ 121)
: 586 - حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال: حدثنا إبراهيم بن سعد، عن صالح، عن ابن شهاب قال: أخبرني عطاء بن يزيد الجندعي: أنه سمع أبا سعيد الخدري يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا صلاة بعد الصبح حتى ترتفع الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس.

[صحيح مسلم] (2/ 207)
: 288 - (827) وحدثني حرملة بن يحيى ، أخبرنا ابن وهب ، أخبرني يونس أن ابن شهاب أخبره قال: أخبرني عطاء بن يزيد الليثي أنه سمع أبا سعيد الخدري يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس، ولا صلاة بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس .