الموسوعة الحديثية


- إذا قالَ الرَّجلُ للرَّجلِ يا يَهوديُّ فاضرِبوهُ عشرينَ وإذا قالَ يا مُخنَّثُ فاضرِبوهُ عِشرينَ ومَن وقعَ علَى ذاتِ مَحرمٍ فاقتُلوهُ
خلاصة حكم المحدث : لا نعرفه إلا من هذا الوجه وإبراهيم بن إسماعيل يضعف في الحديث
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : الترمذي | المصدر : سنن الترمذي الصفحة أو الرقم : 1462
التخريج : أخرجه الترمذي (1462)، والطبراني (11/229) (11580).
التصنيف الموضوعي: حدود - الشتم دون القذف حدود - الجلد حدود - حد القذف حدود - حد من أتى ذات محرم إيمان - من قال لأخيه يا كافر
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث

أصول الحديث:


[سنن الترمذي] (4/ 62)
1462- حدثنا محمد بن رافع قال: حدثنا ابن أبي فديك، عن إبراهيم بن إسماعيل بن أبي حبيبة، عن داود بن الحصين، عن عكرمة، عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (( إذا قال الرجل للرجل: يا يهودي، فاضربوه عشرين، وإذا قال: يا مخنث، فاضربوه عشرين، ومن وقع على ذات محرم فاقتلوه)): هذا حديث لا نعرفه إلا من هذا الوجه، وإبراهيم بن إسماعيل يضعف في الحديث وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير وجه رواه البراء بن عازب، وقرة بن إياس المزني، أن رجلا تزوج امرأة أبيه، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتله والعمل على هذا عند أصحابنا، قالوا: من أتى ذات محرم وهو يعلم فعليه القتل وقال أحمد: ((من تزوج أمه قتل)) وقال إسحاق: ((من وقع على ذات محرم قتل))

 [المعجم الكبير – للطبراني] (11/ 229)
‌11580- حدثنا الحسين بن إسحاق التستري، ثنا محمد بن سهم الأنطاكي، ثنا ابن أبي فديك، عن إبراهيم بن إسماعيل بن أبي حبيبة، عن داود بن الحصين، عن عكرمة، عن ابن عباس رضي الله عنهما، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (( إذا قال الرجل للرجل: يا مخنث فاجلدوه عشرين، وإذا قال الرجل للرجل: يا يهودي فاجلدوه عشرين))