الموسوعة الحديثية


- إنَّ اليهودَ تعُقُّ عنِ الغلامِ كَبْشًا ولا تعقُّ عن الجاريةِ – أو تذْبَحُ الشكُّ منه أو من أبيه – فعُقُّوا أوِ اذْبَحوا عنِ الغلامِ كَبْشَيْنِ وعنِ الجاريَةِ كَبْشًا
خلاصة حكم المحدث : [هو] من رواية أبي حفص الشاعر عن أبيه ولم أجد من ترجمهما
الراوي : أبو هريرة | المحدث : الهيثمي | المصدر : مجمع الزوائد الصفحة أو الرقم : 4-61
التخريج : أخرجه البزار (8857) واللفظ له، وأخرجه ابن أبي الدنيا في ((النفقة على العيال)) (69)، والبيهقي (19309) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: عقيدة - من أمر بمخالفتهم مولود - أحكام المولود مولود - العقيقة عن المولود مولود - صفة العقيقة إيمان - أهل الكتاب وما يتعلق بهم
|أصول الحديث

أصول الحديث:


[مسند البزار = البحر الزخار] (15/ 319)
: ‌8857- حدثنا محمد بن معمر، قال: حدثنا أبو عاصم، قال: أخبرنا أبو حفص الشاعر قال: حدثني أبي، عن الأعرج، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن اليهود تعق عن الغلام كبشا، ولا تعق عن الجارية، أو تذبح، الشك منه، أو من أبيه، فعقوا، أو اذبحوا عن الغلام كبشين، وعن الجارية كبش. وهذا الحديث لا نعلمه يروى، عن الأعرج، عن أبي هريرة إلا من هذا الوجه بهذا الإسناد.

[النفقة على العيال لابن أبي الدنيا] (1/ 212)
: ‌69 - حدثنا أبو خيثمة، حدثنا الضحاك بن مخلد، حدثنا أبو حفص الشاعر التيمي، حدثني أبي، عن عبد الرحمن الأعرج، عن أبي هريرة، أن اليهود كانت تعق عن الغلام شاة ولا يذبحون عن الجارية، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذبحوا عن الغلام شاتين وعن الجارية شاة.

السنن الكبير للبيهقي (19/ 384 ت التركي)
: ‌19309 - أخبرنا أبو الحسين ابن بشران ببغداد، أخبرنا أبو جعفر محمد بن عمرو الرزاز، حدثنا يحيى بن جعفر، أخبرنا الضحاك بن مخلد، حدثنا أبو حفص سالم بن تميم، عن أبيه، عن عبد الرحمن الأعرج، عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إن اليهود تعق عن الغلام ولا تعق عن الجارية، فعقوا عن الغلام شاتين، وعن الجارية شاة".