الموسوعة الحديثية


- شهِدْتُ أَضْحًى مع رسولِ اللهِ- صلى الله عليه و سلم -،فصلَّى بالناسِ، فلمَّا قضَى الصلاةَ رأى غنمًا قد ذُبِحَتْ، فقال: مَن ذبَح قبلَ الصلاةِ فَلْيَذْبَحْ شاةً مكانَها، و مَن لم يكنْ ذبَح فَلْيَذْبَحْ على اسمِ اللهِ عزَّ وَجَلَّ.
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : جندب بن عبدالله | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح النسائي الصفحة أو الرقم : 4380
التخريج : أخرجه النسائي (4368) واللفظ له، والبخاري (7400)، ومسلم (1960) باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: أضاحي - ذبح الأضحية قبل الصلاة أضاحي - سنة الأضحية أضاحي - ما يجزئ من الأضاحي وما لا يجوز (صفاتها وسنها) أضاحي - وقت الأضحية أضاحي - وقت الذبح والأمر بالإعادة لمن ذبح قبل الصلاة
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


سنن النسائي (7/ 214)
4368 - أخبرنا هناد بن السري، عن أبي الأحوص، عن الأسود بن قيس، عن جندب بن سفيان قال: شهدت أضحى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصلى بالناس، فلما قضى الصلاة رأى غنما قد ذبحت، فقال: من ذبح قبل الصلاة فليذبح شاة مكانها، ومن لم يكن ذبح فليذبح على اسم الله عز وجل

[صحيح البخاري] (9/ 120)
7400 - حدثنا حفص بن عمر، حدثنا شعبة، عن الأسود بن قيس، عن جندب، أنه شهد النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر صلى، ثم خطب فقال: من ذبح قبل أن يصلي فليذبح مكانها أخرى، ومن لم يذبح فليذبح باسم الله

[صحيح مسلم] (3/ 1551)
1 - (1960) حدثنا أحمد بن يونس، حدثنا زهير، حدثنا الأسود بن قيس، ح وحدثناه يحيى بن يحيى، أخبرنا أبو خيثمة، عن الأسود بن قيس، حدثني جندب بن سفيان، قال: شهدت الأضحى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم يعد أن صلى وفرغ من صلاته سلم، فإذا هو يرى لحم أضاحي قد ذبحت قبل أن يفرغ من صلاته، فقال: من كان ذبح أضحيته قبل أن يصلي - أو نصلي -، فليذبح مكانها أخرى، ومن كان لم يذبح، فليذبح باسم الله