الموسوعة الحديثية


- منْ مسَّ فرجَه فلْيتوضأْ
خلاصة حكم المحدث : لا يصح
الراوي : جابر بن عبدالله | المحدث : البخاري | المصدر : تهذيب الكمال الصفحة أو الرقم : 13/130
التخريج : أخرجه ابن ماجه (480)، وابن شاهين في ((ناسخ الحديث ومنسوخه)) (1/101)، وأبو نعيم في ((تاريخ أصبهان)) (2/121) ، من حديث جابر بن عبدالله .
التصنيف الموضوعي: وضوء - نواقض الوضوء وضوء - الوضوء من مس الفرج
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[سنن ابن ماجه] (1/ 162 )
480- حدثنا إبراهيم بن المنذر الحزامي قال: حدثنا معن بن عيسى، ح وحدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي قال: حدثنا عبد الله بن نافع جميعا، عن ابن أبي ذئب، عن عقبة بن عبد الرحمن، عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان، عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((إذا مس أحدكم ذكره، فعليه الوضوء)).

[ناسخ الحديث ومنسوخه لابن شاهين] (ص101)
حدثنا محمد بن سليمان الباغندي، قال: حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم دحيم، قال: حدثنا ابن أبي فديك، وعبد الله بن نافع، عن ابن أبي ذئب، عن عقبة بن عبد الرحمن، عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان، عن جابر بن عبد الله، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((من ‌مس ‌فرجه فليتوضأ)) وهذا حديث غريب لا أعلم جوده إلا دحيم وأحمد بن صالح، وحدث به محمد بن يحيى النيسابوري، ومحمد بن عوف، والحسن بن محمد الزعفراني، والعباس بن محمد جميعا، عن عبد الرحمن بن إبراهيم دحيم. وهذا حديث كثير الطرق، وهو في كتاب الأبواب بطرقه وهذا باب كثير الاختلاف عن الصحابة والتابعين، فجماعة من الصحابة لم يروا في مس الفرج وضوءا، عامدا أو غير عامد، ومنهم من قال: إذا لم يعتمده، فمنهم أبو بكر وعمر قالا: ليس في مس الذكر وضوء، ومنهم علي بن أبي طالب كرم الله وجهه قال: ما أبالي إياه مسست أو أذني ما لم أتعمد لذلك 0 وقال حذيفة: ما أبالي إياه مسست أو أنفي، وأومأ بيده إلى أنفه، وقال ابن مسعود: هل هو إلا بضعة منك، وقال عمار بن ياسر مثل ذلك، وقال عمران بن الحصين: ما أبالي مسسته أو أنفي أو أرنبتي وقال سعد: إن علمت أن منك بضعة نجسة فاقطعها، وسئل ابن عباس عن مس الذكر فقال: ليس فيه وضوء، وروي عن الحسن، عن عمر بن الخطاب، وعلي، وعبد الله بن مسعود، وعمران في مس الذكر ما أبالي مسسته أو أذني، وقال الآخر: أنفي وقال الآخر: ركبتي، وعن أنس: أنه لم ير وضوءا من مس الذكر، وعن أبي الدرداء أنه سئل عن مس الذكر فقال: إنما هو بضعة منك وكان معاذ بن جبل لا يتوضأ من مس الذكر، وقال ابن عمر: ما أبالي أخذت بذكري أو بمارن أنفي ومن التابعين قال سعيد بن المسيب، وسئل عن مس الذكر، فقال: لا يتوضأ؛ وهو قول الشعبي وإبراهيم، وسعيد بن جبير، وعكرمة، والحسن البصري كان لا يرى في مس الذكر وضوءا، وكذلك قتادة، وسئل طاوس عن الرجل يمس ذكره لا يريد مسه قال، ليس بشيء، ولكن إذا عركه عرك الأديم توضأ، وكذلك قال أبو عبد الرحمن أيضا وهو قول الضحاك ومكحول، وقيل لأبي جعفر: إن من الناس من يقول: إذا مسست ذكرك فتوضأ، قال: لو كان ذلك عندي لعاقبته. قول الفقهاء المتأخرين: قال الثوري: ليس عليه وضوء، وقال مالك: من مس ذكره ناسيا، فأحب إلي أن يتوضأ إذا مس بباطن الكف، ولا أرى في ظهره شيئا، وقال الأوزاعي: يتوضأ من مس الذكر، وقال ابن أبي ذئب، وسئل عن الرجل يمس ذكره، قال: عليه الوضوء وإن مسه من وراء الثوب فلا شيء عليه، قال: وسمعت مكحولا يقول: إن تعمدت مس ذكرك فتوضأ، وإن أخطأت به فلا وضوء عليك وقال محمد بن الحسن: لا وضوء في مس الذكر، وهو قول النعمان 0 وقال الشافعي رحمه الله: من مس ذكره بباطن كفه عامدا، أو ساهيا فعليه الوضوء، وإن مسه بظهر كفه فلا وضوء عليه، وقال أحمد بن حنبل وإسحاق: من مس الفرج الوضوء 0 وقال أبو داود: سمعت أحمد سأله رجل قال: مس الذكر العمد والخطأ واحد؟ فقال: الخطأ والعمد في الصلاة وغير الصلاة واحد. وقال أبو ثور: والذي نختار من ذلك أن يتوضأ. ومن قال من الصحابة والتابعين: فيه الوضوء، قال مصعب بن سعد: كنت أمسك المصحف على أبي فحككت ذكري، فقال لي: قم فتوضأ. وقال ابن عمر: إذا مس الرجل فرجه فقد وجب عليه الوضوء 0 وقال ابن عباس في رواية أخرى: من مس ذكره فليتوضأ. وروي أن عمر بن الخطاب أفضى بيده فانصرف وأخذ بيد رجل فقدمه فصلى بالناس، وذهب فتوضأ. وقالت عائشة: يتوضأ من مس الذكر. ومن التابعين قال عروة بن الزبير: من مس فرجه توضأ. وقال سعيد: من مس ذكره فعليه الوضوء. قال سليمان بن يسار: إذا مس فرجه، فعليه الوضوء. وسئل طاوس عن مس الذكر، فقال: أف ولم تمسه؟ توضأ. وسئل جابر بن زيد عن الرجل يمس فرجه بيده، أو المرأة هل عليها طهور؟ قال: نعم، قال: سأل قيس عطاء وأنا أسمع، فقال: يا أبا محمد، لو مسست ذكرك، وأنت في الصلاة المكتوبة، أكنت قاطعا صلاتك، ومنصرفا، ومتوضئا؟ قال: أيم الله إن كنت لقاطعا صلاتي، ومنصرفا فأتوضأ. وقال نافع: يتوضأ من مس الذكر، قال أبان بن عثمان: إذا مس الرجل فرجه، فلا يصلي حتى يتوضأ، وقال مجاهد: يتوضأ، وقال عبد الرحمن بن القاسم: يتوضأ، وقال حميد الطويل: إن مسه متعمدا فعليه الوضوء، وإن أخطأ مسه، فلا وضوء عليه وكان سليمان التيمي يرى الوضوء من مس الذكر، وقال الزهري: من مس ذكره توضأ، وعن الحسن: كان يكره مس الذكر بعد الوضوء، وعن أبي العالية: إذا مس فرجه فليتوضأ، وعن جابر بن زيد: إذا مس الرجل ذكره متعمدا أعاد الوضوء، وعن مكحول: أنه كان إذا تعمد مس فرجه توضأ، وإذا لم يتعمد لم يعد الوضوء. قال الشعبي: إذا مس الإحليل توضأ.

[تاريخ أصبهان] (2/ 121)
حدثنا عنه القاضي، حدثنا أبي، ثنا الفضل بن الخصيب بن نصر، ثنا النضر بن سلمة، شاذان المروزي، ثنا عبد الله بن نافع، ثنا ابن أبي ذئب، عن عقبة بن عبد الرحمن بن معمر، عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان، عن جابر بن عبد الله، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((من مس فرجه فليتوضأ)).