الموسوعة الحديثية


- حَفِظْنا مِن ثَلاثينَ مِن أصحابِ رَسولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عن رَسولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أنَّه قال: مَن أعتَقَ شَقيصًا له في مَملوكٍ ضَمِنَ بَقيَّتَه.
خلاصة حكم المحدث : [فيه] حجَّاج مدلسٌ، لكن حديثه شاهدٌ لغيره
الراوي : سعيد بن المسيب | المحدث : محمد ابن عبدالهادي | المصدر : تنقيح التحقيق الصفحة أو الرقم : 5/95
التخريج : أخرجه أحمد (16418)، وأبو نعيم في ((معرفة الصحابة)) (7218) واللفظ لهما، والبيهقي (21413) بنحوه.
التصنيف الموضوعي: اعتصام بالسنة - لزوم السنة عتق وولاء - سعاية العبد عتق وولاء - من أعتق نصيبا له في مملوك شركة - الشركة في الرقيق علم - الحث على الأخذ بالسنة
|أصول الحديث

أصول الحديث:


[مسند أحمد] (26/ 345 ط الرسالة)
: 16418 - حدثنا يزيد بن هارون، قال: حدثنا حجاج بن ‌أرطاة، ‌عن ‌عمرو ‌بن ‌شعيب، ‌عن ‌سعيد ‌بن ‌المسيب قال: حفظنا عن ثلاثين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: " من أعتق شقصا له في مملوك ضمن بقيته " .

معرفة الصحابة لأبي نعيم (6/ 3134)
: 7218 - حدثنا أبو بكر بن مالك، ثنا عبد الله بن أحمد بن مالك، حدثني أبي، ثنا يزيد بن هارون، أخبرنا حجاج بن ‌أرطأة، ‌عن ‌عمرو ‌بن ‌شعيب، ‌عن ‌سعيد ‌بن ‌المسيب، قال: حفظنا عن ثلاثين، من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه قال: من أعتق شقصا في مملوك له ضمن بقيته

السنن الكبير للبيهقي (21/ 342 ت التركي)
: 21413 - أو عورض بما أخبرنا أبو محمد السكرى ببغداد، أنبأنا إسماعيل الصفار، حدثنا سعدان بن نصر، حدثنا أبو معاوية، عن الحجاج بن ‌أرطاة، ‌عن ‌عمرو ‌بن ‌شعيب، ‌عن ‌سعيد ‌بن ‌المسيب قال: كان ثلاثون من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون: إذا أعتق الرجل العبد بينه وبين الرجل فهو ضامن إن كان موسرا، وإن كان معسرا سعى بالعبد صاحبه فى نصف قيمته غير مشقوق عليه. وهذا أيضا ضعيف. الحجاج بن أرطاة لا يحتج به .