الموسوعة الحديثية


- عن سعيدِ بنِ المُسيِّبِ أنه قال: السُّنَّةُ في الصلاةِ على الجِنازةِ أنْ يقرأَ بفاتحةِ الكتابِ ويصلَّى على النبيِّ - صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ - ثم يخلصُ الدعاءَ للميتِ حتى يفرغَ ولا يقرأُ إلا مرةً واحدةً، ثم يسلمُ
خلاصة حكم المحدث : رجاله مخرج لهم في الصحيحين
الراوي : سعيد بن المسيب | المحدث : الرباعي | المصدر : فتح الغفار الصفحة أو الرقم : 733/2
التخريج : أخرجه إسماعيل القاضي في ((فضل الصلاة)) (94)، وابن أبي شيبة (11497) واللفظ لهما، وعبد الرزاق (6428) باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: صلاة الجنازة - كيفية صلاة الجنازة صلاة الجنازة - أحكام صلاة الجنازة صلاة الجنازة - التسليم من صلاة الجنازة صلاة الجنازة - الدعاء للميت وإخلاصه صلاة الجنازة - القراءة بفاتحة الكتاب بعد التكبيرة الأولى
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


فضل الصلاة على النبي لإسماعيل القاضي (ص80)
: 94 - حدثنا محمد بن المثنى قال: ثنا عبد الأعلى قال: ثنا معمر، عن الزهري قال: سمعت أبا أمامة بن سهل بن حنيف، يحدث ‌سعيد بن ‌المسيب قال: إن السنة في صلاة ‌الجنازة ‌أن‌‌ ‌يقرأ ‌بفاتحة ‌الكتاب، ‌ويصلي ‌على ‌النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يخلص الدعاء للميت متى يفرغ، ولا يقرأ إلا مرة واحدة ثم يسلم في نفسه

مصنف ابن أبي شيبة (عوامة)
(7/ 253) 11497- حدثنا عبد الأعلى ، عن معمر ، عن الزهري ، قال : سمعت أبا أمامة يحدث سعيد بن المسيب ، قال : من السنة في الصلاة على الجنازة أن تقرأ بفاتحة الكتاب ، ثم تصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ثم يخلص الدعاء للميت حتى يفرغ ، ولا تقرأ إلا مرة واحدة ، ثم تسلم في نفسك.

مصنف عبد الرزاق (3/ 489 ت الأعظمي)
: 6428 - عن معمر، عن الزهري قال: سمعت أبا أمامة بن سهيل بن حنيف يحدث ابن ‌المسيب قال: ‌السنة ‌في ‌الصلاة ‌على ‌الجنائز أن يكبر، ثم يقرأ بأم القرآن، ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يخلص الدعاء للميت، ولا يقرأ إلا في التكبيرة الأولى، ثم يسلم في نفسه عن يمينه، قال ابن جريج: وحدثني ابن شهاب قال: القراءة في الصلاة على الميت في التكبيرة الأولى