الموسوعة الحديثية


- أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم أمرَ بقتلِ الكِلابِ ثُمَّ قال: ما لي وللكلابِ؟ ثُمَّ قالَ: إذا ولغَ الكَلبُ في إناءِ أحدِكُم فليغسِلهُ سَبعَ مرَّاتٍ وعفِّروا الثَّامِنَةَ بالتُّرابِ
خلاصة حكم المحدث : رجاله رجال الصحيح ما خلا بكارا
الراوي : عبدالله بن مغفل | المحدث : العيني | المصدر : نخب الافكار الصفحة أو الرقم : 1/186
التخريج : أخرجه الطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) (75) واللفظ له، وأخرجه مسلم (280) مطولاً باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: صيد - الأمر بقتل الكلاب طهارة - ولوغ الكلب في الإناء اعتصام بالسنة - أوامر النبي ونواهيه وتقريراته
|أصول الحديث

أصول الحديث:


[شرح معاني الآثار] (1/ 23)
75- حدثنا أبو بكرة، قال: ثنا سعيد بن عامر، ووهب بن جرير، قالا: ثنا شعبة، عن أبي التياح، عن مطرف بن عبد الله، عن عبد الله بن المغفل (( أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الكلاب، ثم قال: ما لي والكلاب. ثم قال: ((إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبع مرات، وعفروا الثامنة بالتراب))

[صحيح مسلم] (1/ 235 )
((93- (280) وحدثنا عبيد الله بن معاذ. حدثنا أبي. حدثنا شعبة عن أبي التياح. سمع مطرف بن عبد الله يحدث عن ابن المغفل؛ قال: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل الكلاب. ثم قال ((ما بالهم وبال الكلاب؟)) ثم رخص في كلب الصيد وكلب الغنم. وقال ((إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوه سبع مرات. وعفروه الثامنة في التراب))

[صحيح مسلم] (1/ 235 )
(((280)- وحدثنيه يحيى بن حبيب الحارثي. حدثنا خالد (يعني ابن الحارث). ح وحدثني محمد بن حاتم. حدثنا يحيى بن سعيد. ح وحدثني محمد بن الوليد. حدثنا محمد بن جعفر. كلهم عن شعبة، في هذا الإسناد. بمثله. غير أن في رواية يحيى بن سعيد من الزيادة: ورخص في كلب الغنم والصيد والزرع. وليس ذكر الزرع في الرواية غير يحيى))