الموسوعة الحديثية


- من حلفَ بسورةٍ منَ القرآنِ فعليْهِ بِكلِّ آيةٍ منها كفَّارةُ يمينِ صبرٍ إن شاءَ برَّ وإن شاءَ فجرَ
خلاصة حكم المحدث : هو وإن كان مرسلا، فقد عضده أن ذلك قول ابن مسعود
الراوي : الحسن | المحدث : الزركشي الحنبلي | المصدر : شرح الزركشي على الخرقي الصفحة أو الرقم : 7/99
التخريج : أخرجه أبو داود في ((المراسيل)) (386)، والبيهقي (19925) باختلاف يسير، وابن بطة في ((الإبانة الكبرى)) (5/ 263) مختصرًا.
التصنيف الموضوعي: أيمان - متى تجب الكفارة أيمان - الحلف بالله وصفاته وكلماته

أصول الحديث:


المراسيل لأبي داود (ص: 282)
386 - حدثنا يحيى بن خلف، حدثنا عبد الأعلى، حدثنا سعيد، عن قتادة، عن الحسن، رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يحلف بسورة من كتاب الله، فعليه بكل آية منها يمين صبر، إن شاء بر فيها، وإن شاء فجر 387 - حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي، حدثنا عيسى، عن عوف، عن الحسن، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بمعناه.

السنن الكبرى للبيهقي بالحواشي ط هجر (20/ 103)
19925- أخبرنا أبو علي الروذباري، أنبأنا أبو محمد بن شوذب الواسطي، حدثنا شعيب بن أيوب، حدثنا أبو داود، عن سفيان، عن يونس، عن الحسن قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حلف بسورة من القرآن فعليه بكل آية كفارة، إن شاء بر، وإن شاء فجر.

الإبانة الكبرى لابن بطة (5/ 263)
35 - حدثني أبو صالح، قال: حدثنا أبو الأحوص، قال: حدثنا عمرو بن عون، قال: حدثنا هشيم، قال: أخبرنا أبو بشر، وعون، عن الحسن، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حلف بسورة من القرآن، فبكل آية منها يمين