الموسوعة الحديثية


- عنِ المغيرةِ بنِ شعبةَ أنه خطب امرأةً فقال النبيُّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ انظُرْ إليها فإنه أحرى أن يُؤدَمَ بينكما فأتيتُها وعندها أبوها وهي في خِدرِها قال فقلتُ إنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ أمرني أن أنظرَ إليها قال فسكتا قال فرفعتِ الجاريةُ جانبَ الخِدرِ فقالت أُحَرِّجُ عليك إن كان رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ أمركَ أن تنظرَ لما نظرتَ وإن كان رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ لم يأمرْك أن تنظرَ فلا تنظرْ قال فنظرتُ إليها ثم تزوَّجتُها فما وقعت عندي امرأةٌ بمنزلتِها ولقد تزوَّجتُ سبعينَ أو بضعًا وسبعين امرأةً
خلاصة حكم المحدث : رجاله كلهم ثقات
الراوي : المغيرة بن شعبة | المحدث : الألباني | المصدر : السلسلة الصحيحة الصفحة أو الرقم : 1/198
التخريج : أخرجه الترمذي (1087)، والنسائي (3235) مختصراً، وابن ماجه (1866)، وأحمد (18137) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: رقائق وزهد - المودة والتواد نكاح - النظر للمخطوبة نكاح - عشرة النساء نكاح - ما جاء في المرأة الصالحة والمرأة السوء نكاح - تعدد الزوجات
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[سنن الترمذي] (3/ 389)
1087- حدثنا أحمد بن منيع قال: حدثنا ابن أبي زائدة، قال: حدثني عاصم بن سليمان هو الأحول، عن بكر بن عبد الله المزني، عن المغيرة بن شعبة، أنه خطب امرأة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ((انظر إليها، فإنه أحرى أن يؤدم بينكما)) وفي الباب عن محمد بن مسلمة، وجابر، وأبي حميد، وأبي هريرة، وأنس ((هذا حديث حسن)) وقد ذهب بعض أهل العلم إلى هذا الحديث، وقالوا: لا بأس أن ينظر إليها ما لم ير منها محرما، وهو قول أحمد، وإسحاق ((، ومعنى قوله: ((أحرى أن يؤدم بينكما))، قال: أحرى أن تدوم المودة بينكما.

[سنن النسائي] (6/ 69)
‌3235- أخبرنا محمد بن عبد العزيز بن أبي رزمة قال: حدثنا حفص بن غياث قال: حدثنا عاصم، عن بكر بن عبد الله المزني، عن المغيرة بن شعبة قال: ((خطبت امرأة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنظرت إليها؟ قلت: لا، قال: فانظر إليها؛ فإنه أجدر أن يؤدم بينكما)).

[سنن ابن ماجه] (1/ 600 )
‌1866- حدثنا الحسن بن أبي الربيع قال: أنبأنا عبد الرزاق، عن معمر، عن ثابت البناني، عن بكر بن عبد الله المزني، عن المغيرة بن شعبة، قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت له امرأة أخطبها، فقال: ((اذهب فانظر إليها، فإنه أجدر أن يؤدم بينكما))، فأتيت امرأة من الأنصار، فخطبتها إلى أبويها، وأخبرتهما بقول النبي صلى الله عليه وسلم، فكأنهما كرها ذلك، قال: فسمعت ذلك المرأة، وهي في خدرها، فقالت: إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرك أن تنظر، فانظر، وإلا فأنشدك، كأنها أعظمت ذلك، قال: فنظرت إليها فتزوجتها، فذكر من موافقتها.

[مسند أحمد] (30/ 66 ط الرسالة)
((‌18137- حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا سفيان، عن عاصم الأحول، عن بكر بن عبد الله المزني، عن المغيرة بن شعبة، قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم، فذكرت له امرأة أخطبها، فقال: (( اذهب فانظر إليها، فإنه أجدر أن يؤدم بينكما)). قال: فأتيت امرأة من الأنصار، فخطبتها إلى أبويها، وأخبرتهما بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكأنهما كرها ذلك، قال: فسمعت ذلك المرأة وهي في خدرها، فقالت: إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرك أن تنظر، فانظر، وإلا فإني أنشدك. كأنها عظمت ذلك عليه. قال: فنظرت إليها: فتزوجتها. فذكر من موافقتها)).