الموسوعة الحديثية


- ما رأيتُ مِنْ ناقصاتِ عقلٍ ودينٍ أغلَبَ لذَوِي الألبابِ وذوِي الرأْيِ منكُنَّ قالتِ امرأةٌ يا رسولَ اللهِ وما نقصانُ عقولِنا ودينِنا ؟ قال : شهادَةُ المرأتَيْنِ منكُنَّ بشهادَةِ رجلٍ وَنُقْصَانُ إِحْدَاكُنَّ الْحَيْضُ، تَمْكُثُ الثَّلَاثَ وَالْأَرْبَعَ وَلَا تُصَلِّي
خلاصة حكم المحدث : إسناده جيد
الراوي : أبو هريرة | المحدث : الألباني | المصدر : تخريج كتاب السنة الصفحة أو الرقم : 956
التخريج : أخرجه الترمذي (2613)، وابن أبي عاصم في ((السنة)) (956) واللفظ له، وابن خزيمة (1000)
التصنيف الموضوعي: حيض - ما تؤمر الحائض أن تجتنب شهادات - شهادة النساء صلاة - ترك الحائض الصلاة فتن - فتنة النساء علم - حسن السؤال ونصح العالم
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[سنن الترمذي] (5/ 10)
2613- حدثنا أبو عبد الله هريم بن مسعر الأزدي الترمذي قال: حدثنا عبد العزيز بن محمد، عن سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب الناس فوعظهم ثم قال: ((يا معشر النساء تصدقن فإنكن أكثر أهل النار)) فقالت امرأة منهن: ولم ذاك يا رسول الله؟ قال: ((لكثرة لعنكن، يعني وكفركن العشير)). قال: ((وما رأيت من ناقصات عقل ودين أغلب لذوي الألباب، وذوي الرأي منكن))، قالت امرأة منهن: وما نقصان دينها وعقلها، قال: ((شهادة امرأتين منكن بشهادة رجل، ونقصان دينكن، الحيضة، تمكث إحداكن الثلاث والأربع لا تصلي)) وفي الباب عن أبي سعيد، وابن عمر: هذا حديث حسن

[السنة - لابن أبي عاصم] (2/ 464)
‌956- ثنا يعقوب، ثنا عبد العزيز بن محمد، عن سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((ما رأيت من ناقصات عقل ودين أغلب لذوي الألباب وذوي الرأي منكن)). قالت امرأة: يا رسول الله، وما نقصان عقولنا وديننا؟ قال: ((شهادة المرأتين منكن بشهادة رجل، ونقصان إحداكن الحيض، تمكث الثلاث والأربع ولا تصلي))

[صحيح ابن خزيمة] (2/ 101)
‌1000- نا أحمد بن عبدة، ثنا عبد العزيز يعني ابن محمد الدراوردي، عن سهيل، عن أبيه، عن أبي هريرة: أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس فوعظهم، ثم قال: ((يا معشر النساء، إنكن أكثر أهل النار))، فقالت امرأة جزلة: وبم ذاك؟ قال: ((بكثرة اللعن، وكفركن العشير، وما رأيت من ناقصات عقل ودين أغلب لذوي الألباب وذوي الرأي منكن)) قالت امرأة: ما نقصان عقولنا وديننا؟ قال: ((شهادة امرأتين منكن بشهادة رجل، ونقصان دينكن الحيضة، تمكث إحداكن الثلاث أو الأربع لا تصلي))