الموسوعة الحديثية


- لا يَحِلُّ لرجُلٍ يؤمِنُ باللهِ واليومِ الآخِرِ أن يصَلِّيَ وهو حَقِنٌ حتى يتخَفَّفَ، وقال: ولا يحِلُّ لرجُلٍ يؤمِنُ باللهِ واليومِ الآخِرِ أن يؤُمَّ قومًا إلَّا بإذنِهم، ولا يختَصُّ نَفْسَه بدَعوةٍ دونَهم، فإنْ فَعَل فقد خانَهم
خلاصة حكم المحدث : سكت عنه [وقد قال في رسالته لأهل مكة كل ما سكت عنه فهو صالح]
الراوي : أبو هريرة | المحدث : أبو داود | المصدر : سنن أبي داود الصفحة أو الرقم : 91
التخريج : أخرجه البيهقي (5555)، والديلمي في ((الفردوس)) (7632)، وابن عساكر في ((تاريخ دمشق)) (65/236) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: صلاة - دفع الأخبثين في الصلاة صلاة - ما ينهى عنه في الصلاة صلاة الجماعة والإمامة - إمامة الرجل والقوم له كارهون صلاة الجماعة والإمامة - لا يخص الإمام نفسه بالدعاء صلاة الجماعة والإمامة - الإمام

أصول الحديث:


السنن الكبرى للبيهقي (3/ 129)
5555- والثانى ما أخبرنا أبو زكريا بن أبى إسحاق المزكى أخبرنا أبو بكر أحمد بن سلمان النجاد ببغداد حدثنا يحيى بن جعفر بن الزبرقان أخبرنا يزيد بن هارون أخبرنا أصبغ بن زيد حدثنا منصور عن ثور بن يزيد عن يزيد بن شريح عن أبى حى المؤذن عن أبى هريرة أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال : لا يحل لرجل أو لامرئ أن يصلى وهو حاقن حتى يتخفف ، ولا يحل لامرئ مسلم أن يؤم قوما إلا بإذنهم ، ولا يخص نفسه بدعوة دونهم. فإن فعل فقد خانهم ، ولا يحل لامرئ مسلم أن ينظر فى قعر بيت فإن نظر فقد دمر أو قال فقد دخل . وكذلك رواه غيره عن ثور وقوله دمر يعنى دخل بغير إذنهم.

[تاريخ دمشق لابن عساكر] (65/ 236)
: أخبرناه أبو القاسم زاهر بن طاهر أنا أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي أنبأ أبو زكريا بن أبي إسحاق المزكي أنبأ أبو بكر احمد بن سلمان النجاد ببغداد نا يحيى بن جعفر بن الزبرقان أنبأ يزيد بن هارون أنا أصبغ بن زيد نا منصور عن ثور بن يزيد عن يزيد بن شريح عن أبي حي المؤذن عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لرجل أو لامرئ أن يصلي وهو حاقن حتى يتخفف ولا يحل لامرئ مسلم أن يؤم قوما إلا بإذنهم ولا يخص نفسه بدعوة دونهم فإن فعل ‌فقد ‌خانهم ولا يحل لامرئ مسلم أن ينظر في قعر بيت فإن نظر فقد دمر أو قال فقد دخل