الموسوعة الحديثية


- أكلَّ ولدَك نحلْتَ ؟ قال لا، قال : فأَشهِدْ غيري ثم قال : أليس يسُرُّك أن يكونوا في البرِّ سواءً ؟ قال : بلى قال : فلا إذًا
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : النعمان بن بشير | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح الأدب المفرد الصفحة أو الرقم : 69
التخريج : أخرجه البخاري (2586)، ومسلم [17 - (1623)] واللفظ أقرب له.
التصنيف الموضوعي: بر وصلة - المساواة بين الأولاد بر وصلة - بر الآباء بالأبناء شهادات - الشهادة على الجور هبة وهدية - الهبة للأولاد وقف - الإشهاد في الوقف والصدقة
| شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[صحيح البخاري] (3/ 157)
2586- حدثنا عبد الله بن يوسف: أخبرنا مالك، عن ابن شهاب، عن حميد بن عبد الرحمن، ومحمد بن النعمان بن بشير: أنهما حدثاه عن النعمان بن بشير: ((أن أباه أتى به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إني نحلت ابني هذا غلاما، فقال: أكل ولدك نحلت مثله، قال: لا، قال: فارجعه)).

[صحيح مسلم] (3/ 1241 )
: 17- (1623) حدثنا محمد بن المثنى. حدثنا عبد الوهاب وعبد الأعلى. ح وحدثنا إسحاق ابن إبراهيم ويعقوب الدورقي. جميعا عن ابن علية (واللفظ ليعقوب). قال: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن داود بن أبي هند، عن الشعبي، عن النعمان بن بشير قال انطلق بي أبي يحملني إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله! اشهد أني قد نحلت النعمان كذا وكذا من مالي. فقال (أكل بنيك قد نحلت مثل ما نحلت النعمان؟) قال: لا. قال (فأشهد على هذا غيري). ثم قال (أيسرك أن يكونوا إليك في البر سواء؟) قال: بلى. قال (فلا، إذا).