الموسوعة الحديثية


- عن ابنِ عباسٍ أنه قال : في المجامعِ امرأتهُ في الإحرامِ إذا أتَيا المكانَ الذي أصابا فيهِ ما أصابا يفترقانِ
خلاصة حكم المحدث : مرفوعاً مرسلاً نحوه، وفيه ابن لهيعة، وهو عند أبي داود في المراسيل بسند معضل
الراوي : عكرمة مولى ابن عباس | المحدث : ابن حجر العسقلاني | المصدر : التلخيص الحبير الصفحة أو الرقم : 3/928
التخريج : أخرجه البيهقي(9870) واللفظ له
التصنيف الموضوعي: حج - ما يفسد الحج حج - ما يفعل من فسد حجه حج - محظورات الإحرام حج - من جامع في حجه
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث

أصول الحديث:


السنن الكبرى للبيهقي ت التركي (10/ 240)
9870 - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ، أخبرنا أبو عبد الله الصفار، حدثنا إسماعيل بن إسحاق، حدثنا عمرو بن مرزوق، أخبرنا شعبة، عن أبى بشر قال: سمعت رجلا من بنى عبد الدار قال: أتى رجل عبد الله بن عمرو فسأله عن محرم وقع با مرأته، فلم يقل شيئا. قال: فأتى ابن عباس فذكر ذلك له. فقال عبد الله بن عمرو: إن يكن أحد يخبره فيها بشىء فابن عم رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. قال: فقال ابن عباس: يقضيان ما بقى من نسكهما، فإذا كان قابل حجا، فإذا أتيا المكان الذى أصابا فيه ما أصابا تفرقا، وعلى كل واحد منهما هدي. أو قال: عليهما الهدى. قال أبو بشر: فذكرت ذلك لسعيد بن جبير فقال: هكذا كان ابن عباس يقول