الموسوعة الحديثية


- أنَّ عمَّتَه الفُريعةَ أتَتِ النَّبيَّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فقالتْ: يا رسولَ اللهِ، إنَّ أُمِّي ماتتْ وعليها نَذْرٌ، ولم تَقْضِه؛ أيُجْزِيها إنْ قَضيْتُ عنها؟ قال: أرَأيتِ لو كان على أُمِّكِ دَينٌ، فقَضَيْتِه؛ أكان يُقْبَلُ منكِ؟ قالت: نعمْ، قال: فإنَّه أحقُّ بذلك.
خلاصة حكم المحدث : إسناده ضعيف
الراوي : سنان بن عبدالله | المحدث : البوصيري | المصدر : إتحاف الخيرة المهرة الصفحة أو الرقم : 5/366
التخريج : أخرجه أبو يعلى كما في ((المطالب العالية)) (1786) واللفظ له.
التصنيف الموضوعي: تفليس - حلول الدين على الميت جنائز وموت - قضاء دين الميت دفن ومقابر - وصول القرب المهداة إلى الميت قرض - أداء الديون وصايا - ولي الميت يقضي دينه إذا علم صحته وإن لم يوص الميت
|أصول الحديث

أصول الحديث:


 [إتحاف الخيرة المهرة – للبوصيري] (5/ 366)
4857 / 2 - رواه أبو يعلى الموصلي: ثنا أبو بكر بن أبي شيبة، ثنا عبد الرحيم بن سليمالط، عن محمد بن كريب، عن أبيه، عن ابن عباس، عن سنان بن عبد الله "أن عمته الفريعة أتت النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: يا رسول الله، إن أمي ماتت وعليها نذر لم تقضه، أيجزئها إن قضيت عنها؟ قال: أرأيت لو كان على أمك دين فقضيته أكان يقبل منك؟ قال: نعم، قال: فالله أحق بذلك ". هذا إسناد ضعيف؛ لضعف محمد بن كريب.

المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية (8/ 587)
1786 - وقال أبو بكر وأبو يعلى عنه حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن محمد بن كريب عن كريب عن ابن عباس رضي الله عنهما عن سنان بن عبد الله الجهني أنه حدثه أن عمته الفريعة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله أن أمي ماتت وعليها نذر لم تقضه أيجزئ إن قضيت عنها قال صلى الله عليه وسلم أرأيت لو كان على أمك دين فقضيته أما كان يقبل منك قالت نعم قال صلى الله عليه وسلم فان الله تبارك وتعالى أحق بذلك قالت يا رسول الله إن أمي توفيت وعليها مشي إلى الكعبة فقال صلى الله عليه وسلم هل تستطيعين أن تمشين عنها قالت نعم قال صلى الله عليه وسلم فامشي عن أمك