الموسوعة الحديثية


- أنَّ رسولَ  اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ نَهى عن رُكوبِ النِّمارِ، وعن لُبْسِ الذَّهبِ إلَّا مُقَطَّعًا .
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : معاوية بن أبي سفيان | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج المسند لشعيب الصفحة أو الرقم : 16844
التخريج : أخرجه أبو داود (4239)، وأحمد (16844) واللفظ لهما، والنسائي (5150) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: زينة اللباس - إباحة الذهب والحرير للنساء دون الرجال زينة اللباس - الجلوس على المياثر والنمار زينة اللباس - جلود النمور والسباع طهارة - النهي عن الانتفاع بجلود السباع طهارة - جلود النمور والسباع
| شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[سنن أبي داود] (4/ 150 ط مع عون المعبود)
‌4239- حدثنا حميد بن مسعدة، حدثنا إسماعيل، نا خالد، عن ميمون القناد، عن أبي قلابة، عن معاوية بن أبي سفيان: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ((نهى عن ركوب النمار، وعن لبس الذهب إلا مقطعا)) قال أبو داود: أبو قلابة لم يلق معاوية

[مسند أحمد] (28/ 59 ط الرسالة)
((‌16844- حدثنا إسماعيل، قال: حدثنا خالد الحذاء، عن ميمون القناد، عن أبي قلابة، عن معاوية بن أبي سفيان: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ركوب النمار، وعن لبس الذهب إلا مقطعا ))

[سنن النسائي] (8/ 278)
((5150- أخبرنا محمد بن بشار قال: حدثنا عبد الوهاب قال: حدثنا خالد، عن ميمون، عن أبي قلابة عن معاوية، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس الذهب إلا مقطعا، وعن ركوب المياثر))