الموسوعة الحديثية


- عن سَهلٍ قال : وَكانت حاملًا فأنكرَ حملَها فَكانَ ابنُها يدعى إليْها ثمَّ جرتِ السُّنَّةُ في الميراثِ أن يرثَها وترثَ منْهُ ما فرضَ اللَّهُ عزَّ وجلَّ لَها
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : سهل بن سعد الساعدي | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح أبي داود الصفحة أو الرقم : 2252
التخريج : أخرجه البخاري (4746)، ومسلم (1492)، أبو داود (2252)، وابن حبان (4283) جميعا بلفظه.
التصنيف الموضوعي: فرائض ومواريث - ما تحوزه المرأة من المواريث فرائض ومواريث - ميراث ابن الملاعنة فرائض ومواريث - ميراث الملاعنة فرائض ومواريث - ميراث ولد الملاعنة لعان وتلاعن - اللعان على الحمل وعدم صحة النفي
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[صحيح البخاري] (6/ 100)
: 4746 - حدثني سليمان بن داود أبو الربيع، حدثنا فليح، عن الزهري، عن سهل بن سعد أن رجلا أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أرأيت رجلا رأى مع امرأته رجلا، أيقتله فتقتلونه، أم كيف يفعل؟ فأنزل الله فيهما ما ذكر في القرآن من التلاعن، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد قضي فيك وفي امرأتك، قال: فتلاعنا وأنا شاهد عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ففارقها، فكانت سنة أن يفرق بين المتلاعنين، وكانت حاملا، فأنكر حملها، وكان ابنها يدعى إليها، ثم جرت السنة في الميراث: أن يرثها وترث منه، ما فرض الله لها.

[صحيح مسلم] (2/ 1130 )
: 2 - (1492) وحدثني حرملة بن يحيى. أخبرنا ابن وهب. أخبرني يونس عن ابن شهاب. أخبرني سهل بن سعيد الأنصاري؛ أن عويمرا الأنصاري من بني العجلان، أتى عاصم بن عدي. وساق الحديث بمثل حديث مالك. وأدرج في الحديث قوله: وكان فراقه إياها، بعد، سنة في المتلاعنين. وزاد فيه: قال سهل: فكانت حاملا. فكان ابنها يدعى إلى أمه. ثم جرت السنة أن يرثها وترث منه ما فرض الله لها.

سنن أبي داود (2/ 275)
: 2252 - حدثنا سليمان بن داود العتكي، حدثنا فليح، عن الزهري، عن سهل بن سعد، في هذا الحديث، وكانت حاملا، فأنكر حملها، فكان ابنها يدعى إليها، ثم ‌جرت ‌السنة ‌في ‌الميراث: ‌أن ‌يرثها وترث منه ما فرض الله عز وجل لها.

الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان (10/ 114)
: 4283 - أخبرنا أحمد بن علي بن المثني، قال: حدثنا أبو الربيع، قال: حدثنا فليح، عن الزهري، عن سهل بن سعد، أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله، أرأيت رجلا رأى مع امرأته رجلا يقتله فتقتلونه، أم كيف يفعل به؟ فأنزل الله جل وعلا ما ذكر في القرآن من المتلاعنين، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد قضي فيك، وفي امرأتك ، قال: فتلاعنا وأنا شاهد عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله، إن أمسكها فقد كذبت عليها ففارقها، فكانت سنة بعد أن يفرق بين المتلاعنين، فكانت حاملا فأنكر حملها، وكان ابنها يدعى إليها، ثم جرت السنة في الميراث أن يرثها وترث منه ما فرض الله لها.