الموسوعة الحديثية


- أن رسولَ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم أجاز شهادةَ الرجلِ ويمينَ الطالبِ
خلاصة حكم المحدث : [فيه] مجهول [وبقية] رجاله رجال الصحيح
الراوي : سرق بن أسد الجهني | المحدث : الشوكاني | المصدر : نيل الأوطار الصفحة أو الرقم : 9/190
التخريج : أخرجه ابن ماجه (2371)، وابن أبي شيبة في ((مسنده)) (568) كلاهما بلفظه، والطبراني (7/ 166) (6717)، والبيهقي (20702) كلاهما بمعناه .
التصنيف الموضوعي: أقضية وأحكام - قضايا حكم فيها النبي صلى الله عليه وسلم شهادات - القضاء بالشاهد واليمين أقضية وأحكام - آداب القضاء وكيفية الحكم
|أصول الحديث

أصول الحديث:


[سنن ابن ماجه] (2/ 793 )
: 2371 - حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا يزيد بن هارون قال: أنبأنا جويرية بن أسماء قال: حدثنا عبد الله بن يزيد، مولى المنبعث، عن رجل من أهل مصر، عن سرق، أن النبي صلى الله عليه وسلم، أجاز شهادة الرجل، ويمين الطالب

مسند ابن أبي شيبة (2/ 64)
: 568 - نا يزيد بن هارون، قال: أخبرنا جويرية بن أسماء، قال: نا عبد الله بن يزيد، مولى المنبعث، عن رجل، من أهل مصر، عن سرق، أن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز شهادة رجل ويمين الطالب

 [المعجم الكبير – للطبراني] (7/ 166)
: 6717 - حدثنا معاذ بن المثنى، ثنا مسدد، ثنا جويرية بن أسماء، عن عبد الله بن يزيد، مولى المنبعث، عن الرجال، من أهل مصر، عن رجل منهم يقال له ‌سرق: أن النبي صلى الله عليه وسلم ‌قضى ‌بشاهد ‌ويمين

السنن الكبير للبيهقي (20/ 516 ت التركي)
: 20702 - أخبرنا أبو جعفر كامل بن أحمد المستملي، أنبأنا أبو علي الرفاء، حدثنا إبراهيم بن عبد الله أبو مسلم، حدثنا سهل بن بكار، حدثنا جويرية بن أسماء، عن عبد الله بن يزيد مولى المنبعث، عن رجل من المصريين، عن رجل ينزل بين أظهرهم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقال له: ‌سرق قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بيمين ‌وشاهد.