الموسوعة الحديثية


- إن بعتَ من أخيكَ تمرًا، فأصابَتها جائحةٌ ، فلا يحلُّ لَكَ أن تأخُذَ منهُ شيئًا، بمَ تأخذُ مالَ أخيكَ بغيرِ حقٍّ
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : جابر بن عبدالله | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح أبي داود الصفحة أو الرقم : 3470
التخريج : أخرجه أبو داود (3470) واللفظ له، وأخرجه مسلم (1554) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: تجارة - ما يجب على التجار توقيه مزارعة - وضع الجوائح بيوع - بعض البيوع المنهي عنها
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[سنن أبي داود] (3/ 294 ط مع عون المعبود)
3470- حدثنا سليمان بن داود المهري وأحمد بن سعيد الهمداني قالا: أنا ابن وهب، قال: أخبرني ابن جريج. (ح) ونا محمد بن معمر، نا أبو عاصم، عن ابن جريج المعنى أن أبا الزبير المكي أخبره عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((إن بعت من أخيك تمرا، فأصابتها جائحة، فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا، بم تأخذ مال أخيك بغير حق.؟))

[صحيح مسلم] (3/ 1190 )
((14- (‌1554) حدثني أبو الطاهر. أخبرنا ابن وهب عن ابن جريج؛ أن أبا الزبير أخبره عن جابر بن عبد الله؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (إن بعت من أخيك ثمرا). ح وحدثنا محمد بن عباد. حدثنا أبو ضمرة عن ابن جريج، عن أبي الزبير؛ أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (لو بعت من أخيك ثمرا، فأصابته جائحة، فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا. بم تأخذ مال أخيك بغير حق؟))) [صحيح مسلم] (3/ 1190 ) (((‌1554)- وحدثنا حسن الحلواني. حدنا أبو عاصم عن ابن جريج، بهذا الإسناد، مثله))