الموسوعة الحديثية


- أنَّ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وآلِه وسلَّمَ لاعَنَ علَى الحملِ
خلاصة حكم المحدث : هو بمعناه في الصحيحين
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : الشوكاني | المصدر : نيل الأوطار الصفحة أو الرقم : 7/71
التخريج : أخرجه أحمد (3339) باختلاف يسير، وأصله في صحيح البخاري (5310)، ومسلم (1497).
التصنيف الموضوعي: أقضية وأحكام - قضايا حكم فيها النبي صلى الله عليه وسلم لعان وتلاعن - إحلاف المتلاعنين لعان وتلاعن - اللعان على الحمل وعدم صحة النفي لعان وتلاعن - قذف الملاعنة وولدها
|أصول الحديث

أصول الحديث:


[مسند أحمد] (5/ 351 ط الرسالة)
((3339- حدثنا وكيع، حدثنا عباد بن منصور، عن عكرمة عن ابن عباس: أن النبي صلى الله عليه وسلم لاعن بالحمل)).

[صحيح البخاري] (7/ 54)
‌5310- حدثنا سعيد بن عفير قال: حدثني الليث، عن يحيى بن سعيد، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن القاسم بن محمد، عن ابن عباس أنه ((ذكر التلاعن عند النبي صلى الله عليه وسلم، فقال عاصم بن عدي في ذلك قولا، ثم انصرف فأتاه رجل من قومه يشكو إليه أنه قد وجد مع امرأته رجلا، فقال عاصم: ما ابتليت بهذا إلا لقولي، فذهب به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره بالذي وجد عليه امرأته، وكان ذلك الرجل مصفرا قليل اللحم سبط الشعر، وكان الذي ادعى عليه أنه وجده عند أهله خدلا آدم كثير اللحم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم بين. فجاءت شبيها بالرجل الذي ذكر زوجها أنه وجده فلاعن النبي صلى الله عليه وسلم بينهما، قال رجل لابن عباس في المجلس هي التي قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو رجمت أحدا بغير بينة رجمت هذه، فقال: لا، تلك امرأة كانت تظهر في الإسلام السوء)) قال أبو صالح وعبد الله بن يوسف: خدلا.

[صحيح مسلم] (2/ 1134 )
((12- (1497) حدثنا محمد بن رمح بن المهاجر وعيسى بن حماد المصريان (واللفظ لابن رمح) قالا أخبرنا الليث عن يحيى بن سعيد، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن القاسم بن محمد، عن ابن عباس؛ أنه قال: ذكر التلاعن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال عاصم بن عدي في ذلك قولا. ثم انصرف. فأتاها رجل من قومه يشكو إليه أنه وجد مع أهله رجلا. فقال عاصم: ما ابتليت بهذا إلا لقولي. فذهبت به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره بالذي وجد عليه امرأته. وكان ذلك الرجل مصفرا، قليل اللحم، سبط الشعر. وكان الذي ادعى عليه أنه وجد عند أهله، خدلا، آدم، كثير اللحم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ((اللهم! بين)) فوضعت شبيها بالرجل الذي ذكر زوجها أنه وجده عندها. فلاعن رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما. فقال رجل لابن عباس، في المجلس: أهي التي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ((لو رجمت أحدا بغير بينة رجمت هذه؟)) فقال ابن عباس: لا. تلك امرأة كانت تظهر في الإسلام السوء)). (1497)- وحدثنيه أحمد بن يوسف الأزدي. حدثنا إسماعيل بن أبي أويس. حدثني سليمان (يعني ابن بلال) عن يحيي. حدثني عبد الرحمن بن القاسم عن القاسم بن محمد، عن ابن عباس؛ أنه قال ذكر المتلاعنان عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. بمثل حديث الليث. وزاد فيه، بعد قوله كثير اللحم، قال: جعدا قططا. 13- (1497) وحدثنا عمرو الناقد وابن أبي عمر (واللفظ لعمرو) قالا: حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي الزناد، عن القاسم بن محمد. قال قال عبد الله بن شداد. وذكر المتلاعنان عند ابن عباس. فقال ابن شداد: أهما اللذان قال النبي صلى الله عليه وسلم ((لو كنت راجما أحدا بغير بينة لرجمتها؟)) فقال ابن عباس: لا. تلك امرأة أعلنت. قال ابن أبي عمر في روايته عن القاسم بن محمد: قال: سمعت ابن عباس.