الموسوعة الحديثية


- مَن خبَّب زوجةَ امرئٍ أو مملوكَه فليس منَّا.
خلاصة حكم المحدث : فيه مروان بن محمد أبو الطيب، قال في الميزان: قال ابن معين: كذاب
الراوي : أبو هريرة | المحدث : الصنعاني | المصدر : التنوير شرح الجامع الصغير الصفحة أو الرقم : 10/211
التخريج : أخرجه أبو داوود (5170) بلفظه، وابن عدي في ((الكامل)) (8/ 441)باختلاف يسير, وأحمد (9157), والنسائي في ((الكبرى)) (9170) كلاهما بلفظ قريب.
التصنيف الموضوعي: نكاح - كفران العشير آداب عامة - لا ضرر ولا ضرار اعتصام بالسنة - مخالفة السنة رقائق وزهد - الترهيب من مساوئ الأعمال مناقب وفضائل - بعض من ذمهم النبي وذم أفعالهم

أصول الحديث:


سنن أبي داود (4/ 343 ت محيي الدين عبد الحميد)
: 5170 - حدثنا الحسن بن علي، حدثنا زيد بن الحباب، عن عمار بن رزيق، عن عبد الله بن عيسى، عن عكرمة، عن يحيى بن يعمر، عن أبي ‌هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ‌من ‌خبب ‌زوجة امرئ، أو مملوكه فليس منا

[الكامل في ضعفاء الرجال] (8/ 441)
: حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن يونس، حدثنا داود بن رشيد وحدثنا أبو سبيل عبيد الله بن عبد الرحمن، حدثنا أبى، قالا: حدثنا هارون بن محمد، عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب، عن أبي ‌هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم ‌من ‌خبب على امرئ مسلم زوجته أو مملوكه فليس منا. وهذا حديث لا يرويه، عن يحيى غير هارون وقد رأيت لهارون، عن يحيى بن سعيد غير هذا الحديث على أنه معروف بهذا الحديث وهارون ليس بمعروف ومقدار ما يرويه ليس بمحفوظ

مسند أحمد (15/ 80 ط الرسالة)
: 9157 - حدثنا أبو الجواب، حدثنا عمار بن زريق، عن عبد الله بن عيسى، عن عكرمة، عن يحيى بن يعمر، عن أبي ‌هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " ‌من ‌خبب خادما على أهلها فليس منا، ومن أفسد امرأة على زوجها فليس

[السنن الكبرى - النسائي - ط الرسالة] (8/ 282)
: 9170 - أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال: أخبرنا معاوية بن هشام قال: حدثنا عمار بن رزيق، عن عبد الله بن عيسى بن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن عكرمة، عن يحيى بن يعمر، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ‌خبب عبدا على أهله فليس منا، ومن أفسد امرأة على زوجها فليس منا