الموسوعة الحديثية


- قالَ عمرُ رضيَ اللَّهُ عنهُ: إذا وقعَتِ الحدودُ وعرفَ النَّاسُ حقوقَهُم فلا شُفعةَ
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : العيني | المصدر : نخب الافكار الصفحة أو الرقم : 15/210
التخريج : أخرجه الطحاوي في ((معاني الآثار)) (6012) واللفظ له، وابن أبي شيبة (23192)، والبيهقي (11685) باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: شفعة - ما تقع فيه الشفعة وما لا تقع فيه شركة - إذا اقتسم الشركاء الدور أو غيرها فليس لهم رجوع ولا شفعة شفعة - الشفعة فيما لم يقسم
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


شرح معاني الآثار (4/ 125)
6012 - حدثنا ابن أبي داود قال: ثنا يزيد بن خالد بن موهب قال: ثنا ابن إدريس عن يحيى بن سعيد عن عون بن عبيد الله بن أبي رافع عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر قال: قال عمر رضي الله عنه إذا وقعت الحدود وعرف الناس حقوقهم فلا شفعة. فقد وافق هذا ما رويناه عن عثمان رضي الله عنه واحتمل ما احتمله حديث عثمان رضي الله عنه. وقد روي عن عمر رضي الله عنه خلاف ذلك أيضا

مصنف ابن أبي شيبة ت عوامة ط القبلة (11/ 543)
23192- حدثنا يزيد بن هارون , قال : أخبرنا يحيى بن سعيد ، عن عون بن عبيد الله بن أبي رافع ، عن عبيد الله بن عبد الله ، قال : قال عمر بن الخطاب : إذا وقعت الحدود وعرف الناس حدودهم فلا شفعة بينهم.

السنن الكبرى للبيهقي ت التركي (12/ 78)
11685 - أخبرنا أبو نصر عمر بن عبد العزيز بن قتادة، أخبرنا أبو الفضل محمد بن عبد الله بن خميرويه، حدثنا أحمد بن نجدة، حدثنا سعيد ابن منصور، حدثنا إسماعيل بن زكريا، عن يحيى بن سعيد الأنصارى، عن عون بن عبد الله، عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر، أن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - قال: إذا صرفت الحدود وعرف الناس حدودهم فلا شفعة بينهم.