الموسوعة الحديثية


- لا جَلَبَ ، ولا جَنَبَ، ولا شِغارَ في الإسلامِ، ومَنِ استَعْمَلَه فليس مِنَّا. وقال ابْنُ مِهْرانَ: ومَنِ انتَهَبَ فليس مِنَّا.
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : عمران بن الحصين | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج سنن الدارقطني الصفحة أو الرقم : 4831
التخريج : أخرجه الترمذي (1123)، والنسائي (3335)، وأحمد (19987) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: خيل - الجنب نكاح - نكاح الشغار خيل - أحكام الخيل زكاة - صدقة المواشي السائمة مظالم - النهبى بغير إذن صاحبه
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[سنن الترمذي] (3/ 423)
‌1123- حدثنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب قال: حدثنا بشر بن المفضل قال: حدثنا حميد وهو الطويل، قال: حدث الحسن، عن عمران بن حصين، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((لا جلب، ولا جنب، ولا شغار في الإسلام، ومن انتهب نهبة فليس منا)): ((هذا حديث حسن صحيح)) وفي الباب عن أنس، وأبي ريحانة، وابن عمر، وجابر، ومعاوية، وأبي هريرة، ووائل بن حجر.

[سنن النسائي] (6/ 209)
((‌3335- أخبرنا حميد بن مسعدة قال: حدثنا بشر قال: حدثنا حميد، عن الحسن عن عمران بن حصين، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((لا جلب ولا جنب ولا شغار في الإسلام، ومن انتهب نهبة فليس منا)).

[مسند أحمد] (33/ 194 ط الرسالة)
((‌19987- حدثنا عفان، حدثنا حماد بن سلمة، أخبرنا حميد، عن الحسن، عن عمران بن حصين، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (( لا جلب ولا جنب ولا شغار في الإسلام، ومن انتهب نهبة، فليس منا)).