الموسوعة الحديثية


- نهى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ عن ثمنِ الكلبِ والسِّنورِ
خلاصة حكم المحدث : في إسناده اضطراب ولا يصح في ثمن السنور
الراوي : جابر بن عبدالله | المحدث : الترمذي | المصدر : سنن الترمذي الصفحة أو الرقم : 1279
التخريج : أخرجه أبو داود (3479) باختلاف يسير، وأصله في صحيح مسلم (1569) بنحوه
التصنيف الموضوعي: بيوع - بيع الكلب بيوع - ثمن الهر تجارة - ما يجب على التجار توقيه بيوع - بعض البيوع المنهي عنها صيد - اقتناء الكلاب
| الصحيح البديل | أحاديث مشابهة |أصول الحديث

أصول الحديث:


[سنن أبي داود] (3/ 296 ط مع عون المعبود)
3479- حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي. (ح) ونا الربيع بن نافع أبو توبة، وعلي بن بحر قالا: ثنا عيسى، وقال إبراهيم: أخبرنا، عن الأعمش، عن أبي سفيان، عن جابر بن عبد الله، أن النبي صلى الله عليه وسلم ((نهى عن ثمن الكلب، والسنور)).

[صحيح مسلم] (3/ 1199 )
((42- (‌1569) حدثني سلمة بن شبيب. حدثنا الحسن بن أعين. حدثنا معقل عن أبي الزبير. قال: سألت جابرا عن ثمن الكلب والسنور؟ قال: زجر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك))