الموسوعة الحديثية


- أنَّ عائشةَ رضيَ اللَّهُ عَنها أمَّ المؤمنينَ أرادَت أن تَشتريَ جاريةً تُعتقُها فقالَ: أَهْلُها نَبيعُكِها على أنَّ ولاءَها لَنا، فذَكَرَت عائشَةُ ذاكَ لرسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ، فَقالَ: لا يمنَعُكِ ذلِكَ فإنَّ الولاءَ لمن أَعتقَ
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح أبي داود الصفحة أو الرقم : 2915
التخريج : أخرجه أبو داود (2915) واللفظ له، وأخرجه البخاري (6757)، ومسلم (1504) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: أقضية وأحكام - قضايا حكم فيها النبي صلى الله عليه وسلم بيوع - الشروط في البيع بيوع - بيع العبيد والإماء عتق وولاء - العتق على الشرط عتق وولاء - الولاء لمن أعتق
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[سنن أبي داود] (3/ 126)
2915- حدثنا قتيبة بن سعيد، قال: قرئ على مالك، وأنا حاضر، قال مالك: عرض علي نافع، عن ابن عمر، أن عائشة رضي الله عنها، أم المؤمنين أرادت أن تشتري جارية تعتقها، فقال: أهلها نبيعكها على أن ولاءها لنا، فذكرت عائشة ذاك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: ((لا يمنعك ذلك فإن الولاء لمن أعتق))

[صحيح البخاري] (8/ 155)
6757- حدثنا قتيبة بن سعيد، عن مالك، عن نافع، عن ابن عمر: ((أن عائشة أم المؤمنين: أرادت أن تشتري جارية تعتقها، فقال أهلها: نبيعكها على أن ولاءها لنا، فذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: لا يمنعك ذلك فإنما الولاء لمن أعتق)).

[صحيح مسلم] (2/ 1141 )
5- (1504) وحدثنا يحيى بن يحيى. قال: قرأت على مالك عن نافع، عن ابن عمر، عن عائشة؛ أنا أرادت أن تشتري جارية تعتقها. فقال أهلها: نبيعكها على أن ولا ءها لنا. فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ((لا يمنعك ذلك. فإنما الولاء لمن أعتق))[صحيح مسلم] (2/ 1141 ) 5- (1504) وحدثنا يحيى بن يحيى. قال: قرأت على مالك عن نافع، عن ابن عمر، عن عائشة؛ أنا أرادت أن تشتري جارية تعتقها. فقال أهلها: نبيعكها على أن ولا ءها لنا. فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ((لا يمنعك ذلك. فإنما الولاء لمن أعتق))