الموسوعة الحديثية


- عن عليٍّ رضِيَ اللهُ عنه، أنَّه قال: أيُّما رجُلٍ دخَلَ في الصَّلاةِ، فأصابَه رِزٌّ في بطْنِه، أو قَيءٌ، أو رُعافٌ ، فخشِيَ أنْ يُحدِثَ قبْلَ أنْ يُسلِّمَ الإمامُ؛ فلْيَجعَلْ يَدَه على أنْفِه، فإنْ كان يُرِيدُ أنْ يَعتَدَّ بما قد مَضى، فلا يَتكلَّمْ حتَّى يَتوضَّأَ، ثمَّ يُتِمَّ ما بقِيَ، فإنْ تَكلَّمَ فلْيَستَقبِلْ، وإنْ كان قد تَشهَّدَ، وخاف أنْ يُحْدِثَ قبْلَ أنْ يُسلِّمَ الإمامُ، فلْيُسلِّمْ؛ فقد تمَّتْ صَلاتُه.
خلاصة حكم المحدث : [فيه] الحارث الأعور ضعيف، وعاصم بن ضمرة غير قوي
الراوي : عاصم بن ضمرة | المحدث : البيهقي | المصدر : السنن الكبرى للبيهقي
الصفحة أو الرقم : 2/256 التخريج : أخرجه البيهقي في ((الخلافيات)) (666) واللفظ له، وعبد الرزاق (3232) بمعناه.
التصنيف الموضوعي: صلاة - الرجل يحدث ثم يرجع قبل أن يتكلم صلاة - الوضوء والتطهر للصلاة صلاة - من أحدث قبل التسليم وضوء - نواقض الوضوء وضوء - الوضوء من الخارج من غير السبيلين
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث

أصول الحديث:


السنن الكبرى للبيهقي ت التركي (4/ 290)
3432 -أخبرنا الحسن بن أحمد بن إبراهيم بن شاذان ببغداد أنبأ حمزة بن محمد بن العباس، ثنا عباس بن محمد الدوري، ثنا عبيد الله بن موسى، أنبأ إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن الحارث، عن علي رضي الله عنه أنه قال: " أيما رجل دخل في الصلاة فأصابه رز في بطنه أو قيء أو رعاف فخشي أن يحدث قبل أن يسلم الإمام فليجعل يده على أنفه فإن كان يريد أن يعتد بما قد مضى فلا يتكلم حتى يتوضأ ثم يتم ما بقي فإن تكلم فليستقبل، وإن كان قد تشهد وخاف أن يحدث قبل أن يسلم الإمام فليسلم فقد تمت صلاته ورواه الثوري، عن أبي إسحاق، عن الحارث، عن علي ببعض معناه والحارث الأعور ضعيف وعاصم بن ضمرة غير قوي وروي من وجه ثالث، عن علي رضي الله عنه وفيه أيضا ضعف، والله أعلم

الخلافيات للبيهقي ت مشهور ط الصميعي (2/ 354)
666- [وأخبرنا الحسن بن أحمد بن إبراهيم بن شاذان ببغداد أنبأ حمزة ابن محمد بن العباس ثنا عباس بن محمد ثنا عبيد الله أنبأ إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن الحارث، عن علي رضي الله عنه: ((أيما رجل دخل في الصلاة، فأصابه رز في بطنه، أو قيء، أو رعاف، فخشي أن يحدث قبل أن يسلم الإمام؛ فليجعل يده على أنفه، إن كان يريد أن يعتد بما قد مضى، فلا يتكلم حتى يتوضأ، ثم يتم ما بقي، فإن تكلم، فليستقبل، وإن كان قد تشهد وخاف أن يحدث قبل أن يسلم الإمام، فليسلم، فقد تمت صلاته)).

مصنف عبد الرزاق الصنعاني (2/ 246)
3232 - عن إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن عاصم بن ضمرة، عن علي قال: إذا تشهد الرجل وخاف أن يحدث قبل أن يسلم الإمام، فليسلم فقد تمت صلاته