الموسوعة الحديثية


- إذا حملتِ المرأةُ فلها أجرُ الصائمِ المخْبتُ المجاهدُ في سبيلِ اللهِ فإذا ضربها الطلْقُ فلا يدري أحدٌ من الخلائِق ما لها من الأجرِ فإذا وضعت فلها بكلِّ رضعةٍ عتقُ نَسَمَةٍ
خلاصة حكم المحدث : موضوع
الراوي : أبو هريرة | المحدث : ابن عراق الكناني | المصدر : تنزيه الشريعة الصفحة أو الرقم : 2/211
التخريج : أخرجه ابن حبان في ((المجروحين)) (1/276)، وابن عدي في ((الكامل في الضعفاء)) (2/322)، وابن الجوزي في ((الموضوعات)) (2/273)
التصنيف الموضوعي: رقائق وزهد - ما جاء في ترغيبات تختص بها النساء نكاح - ما للمرأة من الأجر إذا حملت
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث

أصول الحديث:


المجروحين لابن حبان (دار الوعي)
(1/ 276) وروى عن عوف الأعرابي عن ابن سيرين عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إذا حملت المرأة فلها أجر الصائم القائم القانت المخبت المجاهد في سبيل الله عز وجل ، فإذ ضربها الطلق ، فلا يدرى أحد من الخلائق مالها من الاجر فإذا وضعت فلها بكل وضعة عتق نسمة " . أخبرنا بالحديثين جميعا محمد بن الحسن بن قتيبة ثنا وارث بن الفضل ثنا الحسن بن محمد البلخى ثنا حميد وقال في الخبر الآخر حدثنا عوف ، [[ فهذا الحديث لا أصل له ، والاول قول الشعبي ورفعه باطل

الكامل في الضعفاء (2/ 322)
ثنا بن قتيبة ثنا وارث بن الفضل ثنا الحسن بن محمد البلخي ثنا عوف وهشام عن بن سيرين عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم إذا حملت المرأة فلها أجر الصائم القائم القانت المخبت المجاهد في سبيل الله فإذا ضربها الطلق فلا يدري أحد من الخلائق ما لها من الأجر فإذا وضعت فلها بكل وضعة عتق نسمة قال الشيخ وهذا أيضا منكر عن عوف وهشام عن بن سيرين عن أبي هريرة قال بن عدي والحسن بن محمد البلخي هذا لا أدري هل له من الحديث غير ما ذكرت أم لا وان روي عنه غير ما ذكرته فإنه يكون قليلا وكلها مناكير

[الموضوعات لابن الجوزي] (2/ 273)
: فأما حديث أبي هريرة فأنبأنا إسماعيل بن أحمد أنبأنا ابن مسعدة أنبأنا حمزة بن يوسف أنبأنا ابن عدي أنبأنا محمد بن الحسن بن قتيبة حدثنا وارث بن الفضل حدثنا الحسن بن محمد البلخي حدثنا عوف وهشام عن ابن سيرين عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا حملت المرأة فلها أجر الصائم القائم المخبت المجاهد في سبيل الله، فإذا ضربها الطلق فلا يدري أحد من الخلائق ما لها من الأجر، فإذا وضعت فلها بكل ركعة عتق نسمة ".قال أبو حاتم: لا أصل لهذا الحديث.والحسن بن محمد يروي الموضوعات لا يجوز الاحتجاج به، وقال أبو أحمد بن عدي: كل أحاديثه مناكير.