الموسوعة الحديثية


- عن عبدِ اللَّهِ بنِ عبَّاسٍ، أنَّهُ كانَ يقولُ : ما كانَ في الحولَينِ، وإن كانَ مصَّةً واحدةً، فَهوَ يحرِّمُ
خلاصة حكم المحدث : منقطع
الراوي : ثور بن زيد الديلي | المحدث : أحمد شاكر | المصدر : عمدة التفسير الصفحة أو الرقم : 1/288
التخريج : أخرجه مالك (2236) واللفظ له، والبيهقي في ((معرفة السنن والآثار)) (15459) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: رضاع - زمن الرضاع المحرم رضاع - مقدار الرضعات المحرمة رضاع - يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث

أصول الحديث:


موطأ مالك - رواية يحيى (4/ 869 ت الأعظمي)
: ‌2236 - مالك ، عن ثور بن زيد الديلي ، عن عبد الله بن عباس ؛ أنه كان يقول: ما كان في الحولين، وإن كان مصة واحدة، فهو يحرم .

[معرفة السنن والآثار] (11/ 259)
: ‌15459 - أخبرناه أبو أحمد المهرجاني، أخبرنا أبو بكر بن جعفر المزكي، حدثنا محمد بن إبراهيم، حدثنا ابن بكير، حدثنا مالك، عن ثور بن زيد الديلي، عن عبد الله بن عباس، أنه كان يقول: ما كان في الحولين، وإن كانت مصة واحدة فإنها تحرم .