الموسوعة الحديثية


- أنَّ غَيلانَ بنَ سلمةَ أسلَمَ وتَحتَهُ عَشرُ نِسوةٍ، فقالَ لَهُ النَّبيُّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ: خُذ مِنهُنَّ أربعًا
خلاصة حكم المحدث : إسناده فيه مقال
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : العيني | المصدر : نخب الافكار الصفحة أو الرقم : 12/365
التخريج : أخرجه الترمذي (1128)، وابن ماجه (1953) باختلاف يسير، والطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) (5251) واللفظ له
التصنيف الموضوعي: نكاح - من أسلم وعنده أكثر من أربعة نسوة نكاح - الزوجان الكافران يسلم أحدهما قبل الآخر نكاح - تعدد الزوجات
|أصول الحديث

أصول الحديث:


[سنن الترمذي] (3/ 427)
‌1128- حدثنا هناد قال: حدثنا عبدة، عن سعيد بن أبي عروبة، عن معمر، عن الزهري، عن سالم بن عبد الله، عن ابن عمر، أن غيلان بن سلمة الثقفي أسلم وله عشر نسوة في الجاهلية، فأسلمن معه، ((فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يتخير أربعا منهن)): هكذا رواه معمر، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه، وسمعت محمد بن إسماعيل يقول: (( هذا حديث غير محفوظ، والصحيح ما روى شعيب بن أبي حمزة، وغيره، عن الزهري قال: حدثت، عن محمد بن سويد الثقفي، أن غيلان بن سلمة أسلم وعنده عشر نسوة)) قال محمد: وإنما حديث الزهري، عن سالم، عن أبيه أن رجلا من ثقيف طلق نساءه، فقال له عمر: ((لتراجعن نساءك أو لأرجمن قبرك كما رجم قبر أبي رغال)).: ((والعمل على حديث غيلان بن سلمة عند أصحابنا منهم الشافعي، وأحمد، وإسحاق))

[سنن ابن ماجه] (1/ 628 )
‌1953- حدثنا يحيى بن حكيم قال: حدثنا محمد بن جعفر قال: حدثنا معمر، عن الزهري، عن سالم، عن ابن عمر، قال: أسلم غيلان بن سلمة وتحته عشر نسوة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ((خذ منهن أربعا))

[شرح معاني الآثار] (3/ 252)
‌5251- حدثنا أحمد بن داود قال: ثنا بكر بن خلف، قال: ثنا عبد الأعلى بن عبد الأعلى الشامي، عن معمر، عن الزهري، عن سالم، عن ابن عمر، ((أن غيلان بن سلمة، أسلم وتحته عشر نسوة، فقال له النبي عليه السلام خذ منهن أربعا)) قال أبو جعفر: فذهب قوم إلى أن الرجل إذاأسلم، وعنده أكثر من أربع نسوة، قد كان تزوجهن في دار الحرب وهو مشرك، أنه يختار منهن أربعا، فيمسكهن، ويفارق سائرهن، وسواء عندهم، كان تزويجه إياهن في عقدة واحدة، أو في عقد متفرقة، وممن قال هذا القول: محمد بن الحسن رحمه الله، وخالفهم في ذلك آخرون، فقالوا: إن كان تزوجهن في عقدة واحدة، فنكاحهن كلهن باطل، ويفرق بينه وبينهن، وإن كان تزوجهن في عقد متفرقة، فنكاح الأربع الأول منهن ثابت، ويفرق بينه وبين سائرهن، وممن ذهب إلى هذا القول أبو حنيفة، وأبو يوسف، رحمة الله عليهما، وكان من الحجة لهم في ذلك أن هذا الحديث منقطع، ليس كما رواه عبد الأعلى وأصحابه البصريون عن معمر، إنما أصله ما