الموسوعة الحديثية


- أنَّ رَسولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ، سُئِلَ عَنِ الأمَةِ إذَا زَنَتْ، وَلَمْ تُحْصِنْ، قالَ: إنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا، ثُمَّ إنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا، ثُمَّ إنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا، ثُمَّ بيعُوهَا ولو بضَفِيرٍ .
خلاصة حكم المحدث : [صحيح]
الراوي : أبو هريرة | المحدث : مسلم | المصدر : صحيح مسلم الصفحة أو الرقم : 1703
التخريج : أخرجه البخاري (2153، 2154 ) باختلاف يسير من حديث أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني رضي الله عنهما
التصنيف الموضوعي: حدود - ذم الزنا وتحريمه حدود - الجلد حدود - حد الزنا حدود - حد الزنا على الأمة رقائق وزهد - الترهيب من مساوئ الأعمال
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


صحيح مسلم (3/ 1329 ت عبد الباقي)
: 32 - (1703) حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي. حدثنا مالك. ح وحدثنا يحيى بن يحيى (واللفظ له) قال: قرأت على مالك عن ابن شهاب، عن عبيد الله بن عبد الله، عن أبي هريرة؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ‌سئل ‌عن ‌الأمة ‌إذا ‌زنت ولم تحصن؟ قال (إن زنت فاجلدوها. ثم إن زنت فاجلدوها. ثم إن زنت فاجلدوها. ثم بيعوها ولو بضفير). قال ابن شهاب: لا أدري، أبعد الثالثة أو الرابعة.وقال القعنبي، في روايته: قال ابن شهاب: والضفير الحبل.

صحيح مسلم (3/ 1329 ت عبد الباقي)
: 33 - (1704) وحدثنا أبو الطاهر. أخبرنا ابن وهب. قال: سمعت مالكا يقول: حدثني ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، عن أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الأمة. بمثل حديثهما. ولم يذكر قول ابن شهاب: والضفير الحبل.

[صحيح البخاري] (3/ 71)
: ‌2153 - 2154 - حدثنا إسماعيل قال: حدثني مالك، عن ابن شهاب، عن عبيد الله بن عبد الله، عن أبي هريرة وزيد بن خالد رضي الله عنهما: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الأمة إذا زنت ولم تحصن؟ قال: إن زنت فاجلدوها، ثم إن زنت فاجلدوها، ثم إن زنت فبيعوها ولو بضفير. قال ابن شهاب: لا أدري، بعد الثالثة أو الرابعة.