الموسوعة الحديثية


- أنه قال في امرأةٍ لها زوجٌ ولها مالٌ، ولا يأذنُ لها زوجُها في الحجِّ، ليس لها أن تنطلقَ إلا بإذنِ زوجِها
خلاصة حكم المحدث : أعله ابن القطان بالعباس ولكن لم يتفرد به
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : ابن حجر العسقلاني | المصدر : التلخيص الحبير الصفحة أو الرقم : 3/936
التخريج : أخرجه الطبراني في ((المعجم الأوسط)) (4247)، والدارقطني (2/223)، والبيهقي (10420) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: حج - المرأة الموسرة يمنعها زوجها السفر إلى الحج نكاح - حق الزوج على المرأة نكاح - طاعة المرأة لزوجها
|أصول الحديث

أصول الحديث:


[المعجم الأوسط - للطبراني] (4/ 296)
: ‌4247 - حدثنا العباس بن محمد المجاشعي قال: نا محمد بن أبي يعقوب الكرماني قال: نا حسان بن إبراهيم قال: نا إبراهيم الصائغ قال: نا نافع، عن ابن عمر، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في امرأة لها زوج، ولها مال، ولا يأذن لها في الحج؟ قال: ليس لها أن تنطلق إلا بإذن زوجها. لم يرو هذا الحديث عن نافع إلا إبراهيم الصائغ، ولا عن إبراهيم إلا حسان بن إبراهيم، تفرد به: محمد بن أبي يعقوب الكرماني ".

سنن الدارقطني - المعرفة (2/ 223)
31 - نا إبراهيم بن أحمد القرميسيني نا العباس بن محمد بن مجاشع نا محمد بن أبي يعقوب نا حسان بن إبراهيم نا إبراهيم بن الصائغ قال قال نافع عن بن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في امرأة لها زوج ولها مال ولا يأذن لها في الحج ليس لها أن تنطلق إلا بإذن زوجها.

السنن الكبرى للبيهقي - دائرة المعارف (5/ 223)
10420- أخبرنا أبو الحسن : محمد بن أحمد بن الحسن بن إسحاق البزاز ببغداد أخبرنا عبد الله بن محمد بن إسحاق الفاكهى بمكة حدثنا أبو يحيى بن أبى مسرة حدثنا أحمد بن محمد الأزرقى حدثنا حسان بن إبراهيم فى امرأة لها مال تستأذن زوجها فى الحج فلا يأذن لها قال قال إبراهيم الصائغ قال نافع قال عبد الله بن عمر عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال : ليس لها أن تنطلق إلا بإذن زوجها ولا يحل للمرأة أن تسافر ثلاث ليال إلا ومعها ذو محرم تحرم عليه . ورواه أيضا محمد بن أبى يعقوب عن حسان بن إبراهيم.