الموسوعة الحديثية


- أميران وليسا بأميرَيْن : الرَّجلُ يتبعُ الجِنازةَ فلا ينصرِفُ حتَّى يستأذنَ، والمرأةُ تكونُ مع القومِ فتحيضُ فلا ينفِروا حتَّى تطهُرَ
خلاصة حكم المحدث : [ فيه ] عبيد بن صدقة وداود لا أعلم أحوالهما
الراوي : أبو هريرة | المحدث : ابن القطان | المصدر : الوهم والإيهام الصفحة أو الرقم : 3/418
التخريج : أخرجه العقيلي في ((الضعفاء الكبير)) (3/ 287)، وابن الجوزي في ((العلل المتناهية)) (943) كلاهما مطولا.
التصنيف الموضوعي: حج - الإفاضة حج - حج المرأة الحائض حج - ما تفعل الحائض بالحج دفن ومقابر - انصراف الناس من الجنازة قبل أن يؤذن لهم حيض - ما تؤمر الحائض أن تجتنب

أصول الحديث:


[الضعفاء الكبير للعقيلي] (3/ 287)
: حدثنا داود بن أبي هيثم أبو شيبة قال: حدثنا عبيد بن صدقة التغلبي قال: حدثنا عمرو بن عبد الجبار العبدي ابن أخي عبيدة بن حسان، عن أبي شهاب، عن يحيى بن سعيد، عن سعيد بن المسيب، عن أبي ‌هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ‌أميران ‌وليسا ‌بأميرين، الرجل يتبع الجنازة فلا ينصرف حتى يستأذن، والمرأة تكون مع القوم فتحيض فلا تنفروا حتى تطهر هذا يروى بإسناد معل.

[العلل المتناهية في الأحاديث الواهية] (2/ 84)
: 943-أنبأنا ابن ناصر قال نا أبو غالب الباقلاني قال حدثنا البرقاني قال نا الدارقطني قال روى الحسن بن عمارة عن الحكم وعدي بن ثابت عن أبي حازم عن أبي ‌هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال "‌أميران ‌وليسا ‌بأميرين امرأة تكون مع القوم فتحيض فليس لهم أن ينفروا حتى تطهر فتطوف والرجل يصلي على الجنازة فليس له أن يرجع إلا بأذن أهلها". قال الدارقطني: "وقد يروى موقوفا على أبي ‌هريرة ولا يثبت مرفوعا".