الموسوعة الحديثية


- أبصرَ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم شاةً ميتةً لمولاةٍ لميمونةَ وكانت من الصدقةِ، فقال: لو نزعوا جلدَها فانتفعوا به قالوا: إنها ميتةٌ، قال: إنما حُرِّمَ أكلُها.
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح النسائي الصفحة أو الرقم : 4247
التخريج : أخرجه النسائي (7/172)
التصنيف الموضوعي: أطعمة - أكل الميتة أطعمة - ما يحرم من الأطعمة طهارة - جلود الميتة طهارة - دباغ جلود الميتة
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[سنن النسائي] (7/ 172)
4236- أخبرنا عبد الملك بن شعيب بن الليث بن سعد قال: حدثني أبي، عن جدي، عن ابن أبي حبيب يعني يزيد، عن حفص بن الوليد، عن محمد بن مسلم، عن عبيد الله بن عبد الله، حدثه، أن ابن عباس حدثه، قال: أبصر رسول الله صلى الله عليه وسلم شاة ميتة لمولاة لميمونة، وكانت من الصدقة، فقال: ((لو نزعوا جلدها فانتفعوا به)) قالوا: إنها ميتة قال: ((إنما حرم أكلها)).