الموسوعة الحديثية


- قال عليٌّ : لا يُقْطَعُ السارقُ حتى يُخْرِجَ المتاعَ من البيتِ.
خلاصة حكم المحدث : فيه إبراهيم وشيخه ضعفاً
الراوي : ضميرة الحميري | المحدث : الذهبي | المصدر : المهذب في اختصار السنن الصفحة أو الرقم : 7/3406
التخريج : أخرجه عبد الرزاق (18817)، والبيهقي (17305) بلفظه.
التصنيف الموضوعي: حدود - حد السرقة ونصابها حدود - ما يكون حرزا وما لا يكون
| الصحيح البديل | أحاديث مشابهة |أصول الحديث

أصول الحديث:


مصنف عبد الرزاق (10/ 197 ت الأعظمي)
: 18817 - أخبرنا عبد الرزاق، عن الثوري ، عن إبراهيم ، عن حسين بن عبد الله بن ضميرة ، عن أبيه ، عن جده ، عن علي ، قال: لا تقطع يد السارق حتى يخرج ‌المتاع ‌من ‌البيت

السنن الكبير للبيهقي (17/ 323 ت التركي)
: 17305 - أخبرنا أبو حازم الحافظ، أخبرنا أبو أحمد الحافظ، أخبرنا أبو العباس أحمد بن عبد الله بن سابور الدقيقي ببغداد، حدثنا أبو نعيم يعني الحلبي عبيد بن هشام، حدثنا إبراهيم بن محمد المدني، عن حسين بن عبد الله بن ضميرة، عن أبيه، عن جده قال: قال علي رضي الله عنه: لا يقطع السارق حتى يخرج المتاع من البيت. وروي ذلك من وجه آخر عن علي رضي الله عنه في معناه. ورواه أيضا سليمان بن موسى عن عثمان رضي الله عنه