الموسوعة الحديثية


- عن أبي غالبٍ الخياطِ قال: شهدتُ أنسَ بنَ مالكٍ صلَّى على جنازةِ رجلٍ فقام عند رأسِه فلما رفعت أُتي بجنازةِ امرأةٍ فصلَّى عليها فقام وسطَها فسأله رجلٌ فقال: يا أبا حمزةَ! هكذا كان رسولُ اللهِ - صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ - يقومُ مِن الرجُلِ حيث قمتَ ومن المرأةِ حيث قمتَ؟ قال: نعم [وفي روايةٍ]قال العلاءُ بنُ زيادٍ: هكذا كان رسولُ اللهِ - صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ - يصلِّي على الجنازةِ كصلاتِك يكبرُ أربعًا ويقومُ عند رأسِ الرجلِ وعجيزةِ المرأةِ،قال: نعم
خلاصة حكم المحدث : رجال إسناده ثقات
الراوي : أنس بن مالك | المحدث : الرباعي | المصدر : فتح الغفار الصفحة أو الرقم : 736/2
التخريج : أخرجه أحمد (13114)، والطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) (2814، 2815) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: اعتصام بالسنة - لزوم السنة صلاة الجنازة - أين يقوم الإمام من الرجل والمرأة صلاة الجنازة - كيفية صلاة الجنازة صلاة الجنازة - أحكام صلاة الجنازة صلاة الجنازة - عدد التكبير في صلاة الجنازة
| شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[مسند أحمد] (20/ 380 ط الرسالة)
((13114- حدثنا يزيد، أخبرنا همام بن يحيى، حدثنا أبو غالب الخياط، قال: شهدت أنس بن مالك صلى على جنازة رجل، فقام عند رأسه، فلما رفعت أتي بجنازة امرأة من قريش- أو من الأنصار- فقيل له: يا أبا حمزة، هذه جنازة فلانة ابنة فلان، فصل عليها. فصلى عليها، فقام وسطها، وفينا العلاء بن زياد العدوي، فلما رأى اختلاف قيامه على الرجل والمرأة، قال: يا أبا حمزة، هكذا كأن رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع؟ يقوم من الرجل حيث قمت؟ ومن المرأة حيث قمت؟ قال: نعم. قال: فالتفت إلينا العلاء فقال: احفظوا)).

[شرح معاني الآثار] (1/ 491)
: 2814- حدثنا علي بن شيبة، قال: ثنا يزيد بن هارون، قال: أخبرنا همام، فذكر بإسناده مثله وزاد فقال له العلاء بن زياد: (( يا أبا حمزة، هكذا كأن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم من المرأة حيث قمت، ومن الرجل حيث قمت؟ قال: نعم)).

[شرح معاني الآثار] (1/ 491)
: 2815- حدثنا فهد، قال: ثنا الحماني، قال: ثنا عبد الوارث بن سعيد، عن أبي غالب، عن أنس، رضي الله عنه ((أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقوم عند رأس الرجل، وعجيزة المرأة)) قال أبو جعفر: فبين أنس رضي الله عنه في هذا الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقوم من الرجل، عند رأسه ومن المرأة من وسطها، على ما في حديث سمرة، فوافق حديث سمرة في حكم القيام من المرأة في الصلاة عليها كيف هو، وزاد عليه حكم الرجل في القيام منه للصلاة عليه، فهو أولى من حديث سمرة. وقد قال بهذا القول، أبو يوسف رحمه الله 2816- فيما حدثني به ابن أبي عمران، قال: حدثني محمد بن شجاع، عن الحسن بن أبي مالك، عن أبي يوسف رحمه الله. وأما قوله المشهور عنه في ذلك، فمثل قول أبي حنيفة، ومحمد رحمهما الله. 2817- حدثني به محمد بن العباس، قال: ثنا علي بن معبد، عن محمد بن الحسن، عن أبي يوسف رحمه الله، عن أبي حنيفة رحمه الله، قال: ((يقوم من الرجل والمرأة بحذاء الصدر)) ولم يذكر محمد بين أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله في ذلك خلافا. وقد روي في ذلك أيضا عن إبراهيم النخعي. 2818- حدثنا محمد بن خزيمة، قال: ثنا يوسف بن عدي، قال: ثنا شريك بن عبد الله، عن مغيرة، عن إبراهيم، قال: (( يقوم الرجل الذي يصلي على الجنازة عند صدرها قال أبو جعفر: والقول الأول أحب إلينا لما قد شده من الآثار التي رويناها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.