الموسوعة الحديثية


- عنِ ابنِ عمرَ قال : أن امرأةً كانَتْ تَستعيرُ الحليَّ للناسِ ثم تُمسِكُهُ قال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ : لتتُبْ إلى اللهِ ورسولِهِ وتردُّ ما تأخدُ على القومِ فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ قمْ يا بلالُ فخُذْ بيدِها فاقطعْها
خلاصة حكم المحدث : احتج به ، وقال في المقدمة: (لم نحتج إلا بخبر صحيح من رواية الثقات مسند)
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : ابن حزم | المصدر : المحلى الصفحة أو الرقم : 11/359
التخريج : أخرجه أبو داود (4395)، وأحمد (6383) مختصراً بنحوه، والنسائي (4889) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: حدود - الشفاعة في الحدود حدود - حد السرقة ونصابها حدود - ما يكون حرزا وما لا يكون حدود - قطع يد من استعار شيئا فأنكره حدود - حد جاحد العارية
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


سنن أبي داود (4/ 241 ط مع عون المعبود)
: 4395 - حدثنا الحسن بن علي ومخلد بن خالد المعنى قالا: نا عبد الرزاق ، أنا معمر قال مخلد، عن معمر، عن أيوب ، عن نافع ، عن ابن عمر أن امرأة مخزومية كانت ‌تستعير المتاع وتجحده، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بها فقطعت يدها قال أبو داود : رواه جويرية، عن نافع، عن ابن عمر، أو عن صفية بنت أبي عبيد زاد فيه: وأن النبي صلى الله عليه وسلم قام خطيبا فقال: هل من امرأة تائبة إلى الله ورسوله؟ ثلاث مرات، وتلك شاهدة، فلم تقم ولم تكلم، قال أبو داود: رواه ابن غنج، عن نافع، عن صفية بنت أبي عبيد قال فيه: فشهد عليها

[مسند أحمد] (10/ 446 ط الرسالة)
: ‌6383 - حدثنا عبد الرزاق، حدثنا معمر، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر، قال: كانت مخزومية تستعير المتاع، وتجحده، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يدها

سنن النسائي (8/ 125)
: ‌4889 - أخبرنا عثمان بن عبد الله قال: حدثني الحسن بن حماد قال: حدثنا عمرو ابن هاشم الجنبي أبو مالك، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع.عن ابن عمر، أن امرأة كانت تستعير الحلي للناس، ثم تمسكه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لتتب هذه المرأة إلى الله ورسوله، وترد ما تأخذ على القوم" ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "قم يا بلال، فخذ بيدها، فاقطعها"