الموسوعة الحديثية


- عن أبي سعيدٍ الخُدريِّ رضي اللَّهُ عنهُ يقول كنَّا نُخرجُ زَكاةَ الفطرِ صاعًا من طعامٍ أو صاعًا من شعيرٍ أو صاعًا من تمرٍ أو صاعًا من زبيبٍ أو صاعًا من أقِطٍ
خلاصة حكم المحدث : صحيح وقد صح أن ذلك في عهد رسول الله
الراوي : أبو سعيد الخدري | المحدث : ابن عبدالبر | المصدر : التمهيد الصفحة أو الرقم : 4/127
التخريج : أخرجه البخاري (1506)، ومسلم (985) باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: زكاة - زكاة الفطر مقدارها زكاة - فرض الزكاة
| شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[صحيح البخاري] (2/ 131)
1506- حدثنا عبد الله بن يوسف: أخبرنا مالك، عن زيد بن أسلم، عن عياض بن عبد الله بن سعد بن أبي سرح العامري: أنه سمع أبا سعيد الخدري رضي الله عنه يقول: ((كنا نخرج زكاة الفطر، صاعا من طعام، أو صاعا من شعير، أو صاعا من تمر، أو صاعا من أقط، أو صاعا من زبيب)).

[صحيح مسلم] (2/ 678 )
((17- (‌985) حدثنا يحيي بن يحيى. قال: قرأت على مالك عن زيد بن أسلم، عن عياض بن عبد الله بن سعد بن أبي سرح؛ أنه سمع أبا سعيد الخدري يقول كنا نخرج زكاة الفطر صاعا من طعام، أو صاعا من شعير، أو صاعا من تمر، أو صاعا من أقط، أو صاعا من زبيب)). 18- (985) حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب. حدثنا داود (يعني ابن قيس) عن عياض بن عبد الله، عن أبي سعيد الخدري؛ قال كنا نخرج، إذ كان فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، زكاة الفطر عن كل صغير وكبير. حر أو مملوك. صاعا من طعام، أو صاعا من أقط، أو صاعا من شعير، أو صاعا من تمر، أو صاعا من زبيب. فلم نزل نخرجه حتى قدم علينا معاوية بن أبي سفيان حاجا، أو معتمرا. فكلم الناس على المنبر. فكان فيما كلم به الناس أن قال: إني أرى أن مدين من سمراء الشام تعدل صاعا من تمر. فأخذ الناس بذلك. قال أبو سعيد: فأما أنا فلا أزال أخرجه، كما كنت أخرجه أبدا، ما عشت. 19- (985) حدثنا محمد بن رافع. حدثنا عبد الرزاق عن معمر، عن إسماعيل بن أمية. قال: أخبرني عياض بن عبد الله بن سعد ابن أبي سرح؛ أنه سمع أبا سعيد الخدري يقول كنا نخرج زكاة الفطر، ورسول الله صلى الله عليه وسلم فينا، عن كل صغير وكبير. حر ومملوك. من ثلاثة أصناف: صاعا من تمر. صاعا من أقط. صاعا من شعير. فلم نزل نخرجه كذلك حتى كان معاوية. فرأى أن مدين من بر تعدل صاعا من تمر. قال أبو سعيد: فأما أنا فلا أزال أخرجه كذلك. 20- (985) وحدثني محمد بن رافع. حدثنا عبد الرزاق. أخبرنا ابن جريج عن الحارث بن عبد الرحمن بن أبي ذباب، عن عياض ابن عبد الله بن أبي سرح، عن أبي سعيد الخدري؛ قال كنا نخرج زكاة الفطر من ثلاثة أصناف: الأقط، والتمر، والشعير. 21- (985) وحدثني عمرو الناقد. حدثنا حاتم بن إسماعيل عن ابن عجلان، عن عياض بن عبد الله بن أبي سرح، عن أبي سعيد الخدري؛ أن معاوية، لما جعل نصف الصاع من الحنطة عدل صاع من تمر، أنكر ذلك أبو سعيد. وقال: لا أخرج فيها إلا الذي كنت أخرج في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم: صاعا من تمر أو صاعا من زبيب أو صاعا من شعير أو صاعا من أقط.