الموسوعة الحديثية


- إذا أقيمَتِ الصَّلاةُ، فلا تَأتوها وأنتُمْ تَسعونَ، ولَكِن ائتوها وأنتُمْ تمشونَ، وعليكُمُ السَّكينةَ فما أدرَكْتُمْ فصلُّوا، وما فاتَكُم فأتمُّوا

أصول الحديث:


سنن الترمذي (1/ 359)
: 327 - حدثنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب، قال: حدثنا يزيد بن زريع، قال: حدثنا معمر ، عن الزهري، عن أبي سلمة ، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون، ولكن ائتوها وأنتم تمشون، وعليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. وفي الباب عن أبي قتادة، وأبي بن كعب، وأبي سعيد، وزيد بن ثابت، وجابر، وأنس. اختلف أهل العلم في المشي إلى المسجد: فمنهم من رأى الإسراع إذا خاف فوت التكبيرة الأولى، حتى ذكر عن بعضهم أنه كان يهرول إلى الصلاة. ومنهم من كره الإسراع واختار أن يمشي على تؤدة ووقار، وبه يقول أحمد وإسحاق، وقالا: العمل على حديث أبي هريرة. وقال إسحاق: إن خاف فوت التكبيرة الأولى فلا بأس أن يسرع في المشي.

[سنن ابن ماجه] (1/ 255 )
: 775 - حدثنا أبو مروان العثماني محمد بن عثمان قال: حدثنا إبراهيم بن سعد، عن ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب، وأبي سلمة، عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أقيمت الصلاة، فلا تأتوها وأنتم تسعون، وأتوها تمشون وعليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا

([مسند أحمد] - قرطبة)
(2/ 270) 7649 - حدثنا عبد الرزاق، عن معمر، قال الزهري: وقد أخبرني سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها تسعون، ولكن ائتوها وأنتم تمشون، وعليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا، ‌وما ‌فاتكم ‌فأتموا ".