الموسوعة الحديثية


- تزوجَ رجلٌ على عهد رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ امرأةً فطلَّقها، فقال لهُ النبيُّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ : أتزوجتَ ؟ قال : نعم. قال : ثم ماذا ؟ قال : ثم طلقتُ. قال : أَمِنْ رِيبةٍ ؟ قال : لا. قال : قد يفعلُ ذلك الرجلُ. قال : ثم تزوجَ امرأةً أخرى فطلَّقها فقال لهُ النبيُّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ مثلَ ذلك – قال مُعَرِّفٌ : فما أدري أعند هذا أو عند الثالثةِ – قال رسولُ اللهِ : إنَّهُ ليس شيٌء من الحلالِ أبغضَ إلى اللهِ من الطلاقِ.
خلاصة حكم المحدث : فيه الوصافي تالف
الراوي : محارب بن دثار | المحدث : الذهبي | المصدر : المهذب في اختصار السنن الصفحة أو الرقم : 6/2911
التخريج : أخرجه البيهقي (15294)
التصنيف الموضوعي: طلاق - الترهيب من الطلاق طلاق - كراهية الطلاق وبغضه عقيدة - إثبات صفات الله تعالى
|أصول الحديث

أصول الحديث:


السنن الكبرى للبيهقي (7/ 322)
15294- وأخبرنا أبو طاهر الفقيه من أصل سماعه أخبرنا أبو بكر : محمد بن الحسين القطان حدثنا إبراهيم بن الحارث البغدادى حدثنا يحيى بن بكير حدثنا معرف بن واصل حدثنى محارب بن دثار قال : تزوج رجل على عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- امرأة فطلقها فقال له النبى -صلى الله عليه وسلم- : أتزوجت؟ . قال : نعم قال : ثم ماذا؟ . قال : ثم طلقت قال : أمن ريبة؟ . قال : لا. قال : قد يفعل ذلك الرجل . قال : ثم تزوج امرأة أخرى فطلقها فقال له النبى -صلى الله عليه وسلم- مثل ذلك. قال معرف فما أدرى أعند هذا أو عند الثالثة قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- : إنه ليس شىء من الحلال أبغض إلى الله من الطلاق . ورواه عبيد الله بن الوليد الوصافى عن محارب عن ابن عمر موصولا مختصرا.