الموسوعة الحديثية


-  لا يَحِلُّ لرَجُلٍ أنْ يُعطيَ العَطيَّةَ؛ فيَرجِعَ فيها، إلَّا الوالِدَ فيما يُعطي وَلَدَه، ومَثَلُ الذي يُعطي العَطيَّةَ ثُمَّ يَرجِعُ فيها، كمَثَلِ الكَلْبِ أَكَلَ حتى إذا شَبِعَ قاءَ ثُمَّ رَجَعَ في قَيئِه.
خلاصة حكم المحدث : إسناده حسن
الراوي : عبدالله بن عمر وعبدالله بن عباس | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج المسند لشعيب الصفحة أو الرقم : 4810
التخريج : أخرجه أبو داود (3539)، والترمذي (2132)، والنسائي (3703) باختلاف يسير، وابن ماجه (2377) مختصراً، وأحمد (4810) واللفظ له
التصنيف الموضوعي: هبة وهدية - الرجوع بالهبة هبة وهدية - رجوع الوالد عن هبته لولده آداب عامة - ضرب الأمثال رقائق وزهد - الترهيب من مساوئ الأعمال هبة وهدية - المنيحة
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[سنن أبي داود] (3/ 315 ط مع عون المعبود)
3539- حدثنا مسدد، نا يزيد- يعني: ابن زريع- نا حسين المعلم، عن عمرو بن شعيب، عن طاوس، عن ابن عمر وابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((لا يحل لرجل أن يعطي عطية، أو يهب هبة فيرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده، ومثل الذي يعطي العطية، ثم يرجع فيها كمثل الكلب يأكل فإذا شبع قاء، ثم عاد في قيئه)).

[سنن الترمذي] (4/ 442)
‌2132- حدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا ابن أبي عدي، عن حسين المعلم، عن عمرو بن شعيب قال: حدثني طاووس، عن ابن عمر، وابن عباس، يرفعان الحديث قال: ((لا يحل للرجل أن يعطي عطية ثم يرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده، ومثل الذي يعطي العطية ثم يرجع فيها كمثل الكلب أكل حتى إذا شبع قاء ثم عاد في قيئه)): هذا حديث حسن صحيح قال الشافعي: لا يحل لمن وهب هبة أن يرجع فيها إلا الوالد فله أن يرجع فيما أعطى ولده واحتج بهذا الحديث

[سنن النسائي] (6/ 507)
((‌3703- أخبرنا عبد الرحمن بن محمد بن سلام قال: حدثنا إسحاق الأزرق قال: حدثنا به حسين المعلم، عن عمرو بن شعيب، عن طاوس عن ابن عمر وابن عباس قالا: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لا يحل لأحد أن يعطي العطية فيرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده، ومثل الذي يعطي العطية فيرجع فيها كالكلب يأكل حتى إذا شبع قاء، ثم عاد فرجع في قيئه))

[سنن ابن ماجه] (2/ 795 )
‌2377- حدثنا محمد بن بشار، وأبو بكر بن خلاد الباهلي، قالا: حدثنا ابن أبي عدي، عن حسين المعلم، عن عمرو بن شعيب، عن طاوس، عن ابن عباس، وابن عمر، يرفعان الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال: ((لا يحل للرجل أن يعطي العطية ثم يرجع فيها، إلا الوالد فيما يعطي ولده))

[مسند أحمد] (8/ 427 ط الرسالة)
((‌4810- حدثنا يزيد، أخبرنا حسين بن ذكوان- يعني المعلم-، عن عمرو بن شعيب، عن طاووس، أن ابن عمر وابن عباس رفعاه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أنه قال: (( لا يحل لرجل أن يعطي العطية فيرجع فيها، إلا الوالد فيما يعطي ولده، ومثل الذي يعطي العطية، ثم يرجع فيها، كمثل الكلب، أكل حتى إذا شبع، قاء، ثم رجع في قيئه)) ))