الموسوعة الحديثية


- كُنْتُ مع رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ حين نزَلَ تَحريمُ الخَمرِ، فأمَرَ بآنيةِ الخَمرِ، فجمَعَها في مَوضِعٍ واحدٍ، ثُم إنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ غَدا وهو آخِذٌ بيدي اليُسْرى بيَدِه اليُمْنى، وأقبَلَ عُمَرُ بنُ الخطَّابِ، فحوَّلَني عن يَسارِه، وأخَذَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ بيَدي اليُمْنى بيَدِه اليُسْرى، وأخَذَ عُمَرُ بيَدِه اليُمْنى يَدَه اليُسْرى، فسِرْنا رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ فيما بَيْنَنا، فأقبَلَ أبو بَكرٍ الصدِّيقُ رضيَ اللهُ عنه، فسرَّحَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يَدي، وحوَّلَ عُمَرَ عن يَسارِه، وأخَذَ بيَدِ أبي بَكرٍ بيَدِه اليُمْنى يَدَه اليُسْرى، فسِرْنا حتى أتَيْنا الآنيةَ التي جُمِعَتْ، وفيها الخَمرُ والزِّقاقُ، فقال: ائْتوني بشَفرةٍ أو مُدْيةٍ، فحسَرَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عن ذِراعَيْهِ وأخَذَ الشَّفرةَ، فقال أبو بَكرٍ وعُمَرُ: يا رسولَ اللهِ نحن نَكفيكَ، فقال: شُقُّوها على ما فيها من غضَبِ اللهِ: الخَمرُ حَرامٌ، لعَنَ اللهُ شارِبَها، وبائعَها ومُشتَريَها، وحاملَها والمحمولةَ إليه، وعاصرَها ومُعتَصِرَها، والقَيِّمَ عليها، وآكِلَ ثَمنِها.
خلاصة حكم المحدث : [فيه  طلق بن السمح اللخمي، لم يؤثر عن أحد توثيقه]
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج مشكل الآثار الصفحة أو الرقم : 3343م
التخريج : أخرجه أحمد (5390)، والحاكم (7228)، والبيهقي (17796) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: تجارة - التجارة بالخمر مناقب وفضائل - فضائل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أشربة - الأمر بإهراق الخمر وكسر دنانه أشربة - ما يحرم من الأشربة مناقب وفضائل - بعض من ذمهم النبي وذم أفعالهم
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث

أصول الحديث:


[مسند أحمد] (9/ 288)
5390- حدثنا حسن، حدثنا ابن لهيعة، حدثنا أبو طعمة- قال ابن لهيعة: لا أعرف إيش اسمه- قال: سمعت عبد الله بن عمر يقول: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المربد فخرجت معه، فكنت عن يمينه، وأقبل أبو بكر فتأخرت له، فكان عن يمينه وكنت عن يساره، ثم أقبل عمر فتنحيت له فكان عن يساره، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم المربد، فإذا بأزقاق على المربد فيها خمر، قال ابن عمر: فدعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدية قال: وما عرفت المدية إلا يومئذ، فأمر بالزقاق فشقت، ثم قال: (( لعنت الخمر، وشاربها، وساقيها، وبائعها، ومبتاعها، وحاملها، والمحمولة إليه، وعاصرها، ومعتصرها، وآكل ثمنها))

المستدرك على الصحيحين للحاكم (4/ 160)
7228- حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، أنبأ محمد بن عبد الله بن عبد الحكم، أنبأ ابن وهب، أخبرني عبد الرحمن بن شريح الخولاني، أنه كان له عم يبيع الخمر وكان يتصدق بثمنه فنهيته عنها فلم ينته فقدمت المدينة فلقيت ابن عباس، فسألته عن الخمر وثمنها فقال: ((هي حرام وثمنها حرام))، ثم قال: ((يا معشر أمة محمد صلى الله عليه وسلم إنه لو كان كتاب بعد كتابكم أو نبي بعد نبيكم لأنزل فيكم كما أنزل فيمن كان قبلكم، ولكن أخر ذلك من أمركم إلى يوم القيامة ولعمري لهو أشد عليكم قال: ثم لقيت عبد الله بن عمر، فسألته عن ثمن الخمر فقال: سأخبرك عن الخمر إني كنت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد فبينما هو محتب حل حبوته ثم قال: ((من كان عنده من الخمر شيء فليؤذني به)) فجعل الناس يأتونه فيقول أحدهم عندي راوية خمر، ويقول الآخر عندي راوية، ويقول الآخر عندي زق أو ما شاء الله أن يكون عنده فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((اجمعوه ببقيع كذا وكذا ثم آذنوني)). ففعلوا ثم آذنوه قال: فقمت فمشيت وهو متكئ علي فلحقنا أبو بكر رضي الله عنه فأخذني رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعلني عن يساره وجعل أبا بكر مكاني ثم لحقنا عمر فأخذني وجعلني عن يساره فمشى بينهما حتى إذا وقف على الخمر قال للناس: ((أتعرفون هذه؟)) قالوا: نعم يا رسول الله هذه الخمر. قال: ((صدقتم)) ثم قال: ((إن الله تعالى لعن الخمر وعاصرها ومعتصرها وشاربها وساقيها وحاملها والمحمولة إليه وبايعها ومشتريها وآكل ثمنها)) ثم دعا بسكين فقال: ((اشحذوها)) ففعلوا ثم أخذها رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرق بها الزقاق فقال الناس: إن في هذه الزقاق لمنفعة فقال: ((أجل ولكن إنما أفعل غضبا لله لما فيها من سخطه)) فقال عمر: أنا أكفيك يا رسول الله. قال: ((لا)) وبعضهم يزيد على بعض في الحديث هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه

السنن الكبرى للبيهقي- دائرة المعارف (8/ 287)
17796- أخبرنا أبو زكريا بن أبى إسحاق وأبو بكر بن الحسن قالا حدثنا أبو العباس: محمد بن يعقوب أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم أخبرنا ابن وهب أخبرنى عبد الرحمن بن شريح وابن لهيعة والليث بن سعد عن خالد بن يزيد عن ثابت بن يزيد الخولانى أخبره: أنه كان له عم يبيع الخمر وكان يتصدق فنهيته عنها فلم ينته فقدمت المدينة فلقيت ابن عباس فسألته عن الخمر وثمنها فقال هى حرام وثمنها حرام ثم قال يا معشر أمة محمد-صلى الله عليه وسلم- إنه لو كان كتاب بعد كتابكم ونبى بعد نبيكم لأنزل فيكم كما أنزل فى من قبلكم ولا أخر ذلك من أمركم إلى يوم القيامة ولعمرى لهو أشد عليكم. قال ثابت: ثم لقيت عبد الله بن عمر فسألته عن ثمن الخمر فقال سأخبرك عن الخمر إنى كنت عند رسول الله-صلى الله عليه وسلم- فى المسجد فبينا هو محتب حل حبوته ثم قال من كان عنده من هذه الخمر شىء فليأت بها فجعلوا يأتونه فيقول أحدهم عندى راوية ويقول الآخر عندى زق أو ما شاء الله أن يكون عنده فقال رسول الله-صلى الله عليه وسلم-:(( اجمعوا ببقيع كذا وكذا ثم آذنونى )). ففعلوا ثم أتوه فقام وقمت معه فمشيت عن يمينه وهو متكئ على فلحقنا أبو بكر رضى الله عنه فأخرنى رسول الله-صلى الله عليه وسلم- فجعلنى عن شماله وجعل أبا بكر رضى الله عنه مكانى ثم لحقنا عمر رضى الله عنه فأخرنى وجعله عن يساره فمشى بينهما حتى إذا وقف على الخمر فقال للناس:(( أتعرفون هذه؟ )). قالوا: نعم يا رسول الله هذه الخمر. فقال:(( صدقتم )). قال:(( فإن الله لعن الخمر وعاصرها ومعتصرها وشاربها وساقيها وحاملها والمحمولة إليه وبائعها ومشتريها وآكل ثمنها )). ثم دعا بسكين فقال:(( اشحذوها )). ففعلوا ثم أخذها رسول الله-صلى الله عليه وسلم- يخرق بها الزقاق فقال الناس إن فى هذه الزقاق منفعة. قال:(( أجل ولكنى إنما أفعل ذلك غضبا لله عز وجل لما فيها من سخطه )). قال عمر رضى الله عنه: أنا أكفيك يا رسول الله. قال:(( لا )). قال ابن وهب وبعضهم يزيد على بعض فى قصة الحديث.