الموسوعة الحديثية


- ذبيحةُ المسلمِ حلالٌ وإن لم يُسَمِّ إذا لم يتعمَّدْ والصيدُ كذلكَ
خلاصة حكم المحدث : مرسل
الراوي : راشد بن سعد | المحدث : الألباني | المصدر : إرواء الغليل الصفحة أو الرقم : 8/169
التخريج : أخرجه الحارث في ((مسنده)) (410)، وأورده ابن حزم في ((المحلى)) (7/413) باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: إسلام - فضل الإسلام ذبائح - التسمية على الذبيحة ذبائح - من ترك التسمية وهو ممن تحل ذبيحته صيد - التسمية على الصيد أضاحي - التسمية والتكبير على الذبح والمباشرة له
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث

أصول الحديث:


[مسند الحارث = بغية الباحث عن زوائد مسند الحارث] (1/ 478)
: 410 - حدثنا الحكم بن موسى، ثنا عيسى بن يونس، عن الأحوص بن حكيم، عن راشد بن سعدقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذبيحة المسلم حلال وإن لم يسم ما لم يتعمد ، والصيد كذلك

المحلى ت: أحمد شاكر (7/ 413)
رويناه من طريق سعيد بن منصورنا عيسى بن يونس نا الاحوص بن حكيم عن راشد بن سعد قال النبي صلى الله عليه وسلم: (إن ذبيحة المسلم حلال وان لم يسم إذا لم يتعمد)، فهذا مرسل، والاحوص بن حكيم ليس بشئ، وراشد بن سعد ضعيف: