الموسوعة الحديثية


- لا يجوزُ للمرأةِ أمرٌ في مالِها إذا ملَك زوجُها عِصْمتَها
خلاصة حكم المحدث : لم يرو هذا الحديث عن داود إلا حماد
الراوي : عبدالله بن عمرو | المحدث : الطبراني | المصدر : المعجم الأوسط الصفحة أو الرقم : 3/83
التخريج : أخرجه أبو داود (3546)، والنسائي (3756)، وأحمد (7058) باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: صدقة - تصدق المرأة من بيت زوجها نفقة - تصرف المرأة بغير إذن زوجها نكاح - حق الزوج على المرأة نكاح - عشرة النساء
|أصول الحديث

أصول الحديث:


المعجم الأوسط (3/ 83)
2564 - حدثنا أبو مسلم قال: نا أبو عمر الضرير قال: نا حماد بن سلمة، عن داود بن أبي هند، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يجوز للمرأة أمر في مالها إذا ملك زوجها عصمتها لم يرو هذا الحديث عن داود إلا حماد

سنن أبي داود (3/ 293)
3546 - حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا حماد، عن داود بن أبي هند، وحبيب المعلم، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يجوز لامرأة أمر في مالها إذا ملك زوجها عصمتها

سنن النسائي (6/ 278)
3756 - أخبرنا محمد بن معمر، قال: حدثنا حبان، قال: حدثنا حماد بن سلمة، ح وأخبرني إبراهيم بن يونس بن محمد، قال: حدثنا أبي، قال: حدثنا حماد بن سلمة، عن داود وهو ابن أبي هند، وحبيب المعلم، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يجوز لامرأة هبة في مالها إذا ملك زوجها عصمتها اللفظ لمحمد "

مسند أحمد (11/ 632)
7058 - حدثنا عفان، حدثنا حماد بن سلمة، عن داود بن أبي هند، وحبيب المعلم، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقيس، عن مجاهد، أحسبه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يجوز للمرأة أمر في مالها إذا ملك زوجها عصمتها