الموسوعة الحديثية


- عنِ النَّبيِّ صلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ قال: على اليَدِ ما أخَذَتْ حتى تُؤدِّيَ. ثم إنَّ الحَسَنَ نَسيَ، فقال: هو أمينُكَ، لا ضَمانَ عليه.
خلاصة حكم المحدث : حسن لغيره
الراوي : سمرة | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج سنن أبي داود الصفحة أو الرقم : 3561
التخريج : أخرجه الترمذي (1266)، وأحمد (20156) باختلاف يسير، وابن ماجه (2400) دون قول الحسن
التصنيف الموضوعي: بيوع - العارية غصب وضمانات - ما يضمن قرض - أداء الديون
|أصول الحديث

أصول الحديث:


[سنن الترمذي] (3/ 558)
‌1266- حدثنا محمد بن المثنى قال: حدثنا ابن أبي عدي، عن سعيد، عن قتادة، عن الحسن، عن سمرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((على اليد ما أخذت حتى تؤدي)) قال قتادة: ثم نسي الحسن، فقال: فهو أمينك لا ضمان عليه، يعني: العارية: هذا حديث حسن وقد ذهب بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم إلى هذا، وقالوا: يضمن صاحب العارية، وهو قول الشافعي، وأحمد، وقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم: ليس على صاحب العارية ضمان إلا أن يخالف، وهو قول الثوري، وأهل الكوفة، وبه يقول إسحاق

[مسند أحمد] (33/ 328 ط الرسالة)
((‌20156- حدثنا يحيى بن سعيد، حدثنا ابن أبي عروبة، عن قتادة، عن الحسن عن سمرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (( على اليد ما أخذت حتى تؤديه)). ثم نسي الحسن قال: لا يضمن)).

[سنن ابن ماجه] (2/ 802 )
‌2400- حدثنا إبراهيم بن المستمر قال: حدثنا محمد بن عبد الله، ح وحدثنا يحيى بن حكيم قال: حدثنا ابن أبي عدي، جميعا عن سعيد، عن قتادة، عن الحسن، عن سمرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: ((على اليد ما أخذت حتى تؤديه))