الموسوعة الحديثية


- أنَّ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ رخَّصَ في الحريرِ في إصبَعينِ
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح
الراوي : عمر بن الخطاب | المحدث : أحمد شاكر | المصدر : تخريج المسند لشاكر الصفحة أو الرقم : 1/129
التخريج : أخرجه مسلم (2069)، والبزار (307)، والنسائي في ((السنن الكبرى)) (9548) واللفظ لهم.
التصنيف الموضوعي: زينة اللباس - إباحة الذهب والحرير للنساء دون الرجال زينة اللباس - لباس الحرير زينة اللباس - ما يرخص للرجال من الحرير
|أصول الحديث

أصول الحديث:


مسند أحمد (1/ 359 ط الرسالة)
: 242 - حدثنا خلف بن الوليد، حدثنا خالد، عن خالد، عن أبي عثمان، عن ‌عمر: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في ‌الحرير ‌في ‌إصبعين.

صحيح مسلم (3/ 1643 ت عبد الباقي)
: 15 - (2069) حدثنا عبيد الله بن عمر القواريري وأبو غسان المسمعي وزهير بن حرب وإسحاق ابن إبراهيم ومحمد بن المثنى وابن بشار (قال إسحاق: أخبرنا. وقال الآخرون: حدثنا) معاذ بن هشام. حدثني أبي عن قتادة، عن عامر الشعبي، عن سويد بن غفلة؛ أن عمر بن الخطاب خطب بالجابية فقال: نهى نبي الله صلى الله عليه وسلم ‌عن ‌لبس ‌الحرير. ‌إلا ‌موضع ‌إصبعين، أو ثلاث، أو أربع.

مسند البزار = البحر الزخار (1/ 436)
: 307 - حدثنا أبو كريب، قال: نا أبو معاوية، عن عاصم، عن أبي عثمان، عن عمر بن الخطاب: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ‌نهى ‌عن ‌الحرير ‌إلا ‌قدر ‌إصبعين " وهذا الحديث قد روي عن عمر من غير وجه

السنن الكبرى - النسائي - ط الرسالة (8/ 411)
: 9548 - أخبرنا إسحاق بن إبراهيم، قال: أخبرنا جرير، عن عاصم، عن أبي عثمان، عن عمر، قال: إياكم ولباس ‌الحرير، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لباس ‌الحرير إلا ‌هكذا، ‌ورفع ‌إصبعيه ‌السبابة ‌والوسطى