الموسوعة الحديثية


- أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم رَدَّ شَهادةَ الخائِنِ والخائِنةِ، وذي الغِمْرِ على أخيهِ، وشَهادةَ القانِعِ بأهْلِ البَيتِ، وأجازَها لغَيرِهم.
خلاصة حكم المحدث : [له متابعات]
الراوي : [جد عمرو بن شعيب] | المحدث : الكمال بن الهمام | المصدر : شرح فتح القدير الصفحة أو الرقم : 7/376
التخريج : أخرجه أبو داود (3600)، وأحمد (7102) واللفظ لهما، وابن ماجه (2366) بنحوه.
التصنيف الموضوعي: أقضية وأحكام - قضايا حكم فيها النبي صلى الله عليه وسلم شهادات - شهادة المتهم كالقريب ونحوه شهادات - من لا تجوز شهادته أقضية وأحكام - آداب القضاء وكيفية الحكم

أصول الحديث:


سنن أبي داود (3/ 306)
3600 - حدثنا حفص بن عمر، حدثنا محمد بن راشد، حدثنا سليمان بن موسى، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رد شهادة الخائن، والخائنة وذي الغمر على أخيه، ورد شهادة القانع لأهل البيت، وأجازها لغيرهم، قال أبو داود: الغمر: الحنة، والشحناء، والقانع: الأجير التابع مثل الأجير الخاص ".

سنن ابن ماجه (2/ 792)
2366 - حدثنا أيوب بن محمد الرقي قال: حدثنا معمر بن سليمان، ح وحدثنا محمد بن يحيى قال: حدثنا يزيد بن هارون، قالا: حدثنا حجاج بن أرطاة، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تجوز شهادة خائن ، ولا خائنة، ولا محدود في الإسلام، ولا ذي غمر على أخيه.

مسند أحمد ط الرسالة (11/ 671)
7102 - حدثنا هاشم، وحسين، قالا: حدثنا محمد بن راشد، عن سليمان بن موسى، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رد شهادة الخائن، والخائنة، وذي الغمر على أخيه، ورد شهادة القانع لأهل البيت، وأجازها على غيرهم