الموسوعة الحديثية


- أنَّهُ طلَّقَ امرأتَهُ حائضًا، فأتى عمرُ النَّبيَّ صلَّى اللَّهُ عليْهِ وسلَّمَ، فأخبرَهُ الخبرَ فأمرَهُ أن يراجعَها حتَّى تطْهرَ
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح النسائي الصفحة أو الرقم : 3561
التخريج : أخرجه النسائي (3559) بلفظه، والبخاري (4908)، ومسلم (1471) باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: طلاق - الرجعة طلاق - طلاق الحائض طلاق - طلاق السنة وطلاق البدعة طلاق - مراجعة الحائض
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[سنن النسائي] (6/ 213)
: 3559 - أخبرنا عمرو بن علي قال: حدثنا أبو عاصم قال ابن جريج أخبرنيه ابن طاوس ، عن أبيه أنه سمع عبد الله بن ‌عمر يسأل عن رجل طلق امرأته حائضا، فقال: أتعرف عبد الله بن ‌عمر قال: نعم، قال: فإنه ‌طلق ‌امرأته ‌حائضا ‌فأتى ‌عمر النبي صلى الله عليه وسلم، فأخبره الخبر، فأمره أن يراجعها حتى تطهر، ولم أسمعه يزيد على هذا.

[صحيح البخاري] (6/ 155)
: 4908 - حدثنا يحيى بن بكير، حدثنا الليث قال: حدثني عقيل، عن ابن شهاب قال: أخبرني سالم: أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أخبره: أنه طلق امرأته وهي حائض، فذكر عمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فتغيظ فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال: ليراجعها، ثم يمسكها حتى تطهر، ثم تحيض فتطهر، فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها طاهرا قبل أن يمسها، فتلك العدة كما أمره الله.

[صحيح مسلم] (4/ 179)
: 1 - (1471) حدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال: قرأت على مالك بن أنس ، عن نافع ، عن ابن عمر أنه طلق امرأته وهي حائض في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسأل عمر بن الخطاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: مره فليراجعها، ثم ليتركها حتى تطهر، ثم تحيض، ثم تطهر، ثم إن شاء أمسك بعد، وإن شاء طلق قبل أن يمس، فتلك العدة التي أمر الله عز وجل أن يطلق لها النساء .