الموسوعة الحديثية


- قال ابنُ عبَّاسٍ وهو أميرُ البَصْرةِ في آخِرِ الشَّهرِ: أخْرِجوا زَكاةَ صَومِكُم، فنظَرَ النَّاسُ بَعضُهم إلى بَعضٍ، فقال: مَنْ هاهُنا من أهلِ المَدينةِ؟ قوموا فعَلِّموا إخْوانَكُم؛ فإنَّهم لا يَعلَمونَ أنَّ هذه الزَّكاةَ فرَضَها رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ على كُلِّ ذَكَرٍ وأُنْثى، حُرٍّ ومَملوكٍ، صاعًا من شَعيرٍ أو تَمرٍ، أو نِصفَ صاعٍ من قَمحٍ.
خلاصة حكم المحدث : ضعيف من هذا الطريق
الراوي : الحسن | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج سنن الدارقطني
الصفحة أو الرقم : 2130 التخريج : أخرجه الدارقطني (2130)، والنسائي (2508)، وابن حزم في ((الإحكام)) (4/ 215) واللفظ لهم جميعا.
التصنيف الموضوعي: زكاة - زكاة الفطر على من تجب زكاة - زكاة الفطر مقدارها زكاة - فرض الزكاة زكاة - ما تجب فيه الزكاة علم - تعليم الناس وفضل ذلك
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث

أصول الحديث:


سنن الدارقطني (3/ 88)
: 2130 - حدثنا ‌الحسن بن الخضر ، ثنا أحمد بن شعيب ، ثنا محمد بن المثنى ، ثنا خالد بن الحارث ، ثنا حميد ، عن ‌الحسن ، قال: قال ابن عباس وهو أمير البصرة في آخر الشهر: ‌أخرجوا ‌زكاة ‌صومكم ، ‌فنظر ‌الناس ‌بعضهم إلى بعض ، فقال: من هاهنا من أهل المدينة؟ قوموا فعلموا إخوانكم ، فإنهم لا يعلمون أن هذه الزكاة فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم على كل ذكر وأنثى حر ومملوك صاعا من شعير أو تمر ، أو نصف صاع من قمح

سنن النسائي (5/ 50)
: 2508 - أخبرنا محمد بن المثنى قال: حدثنا خالد - وهو ابن الحارث - قال: حدثنا حميد ، عن ‌الحسن قال: قال ابن عباس وهو أمير البصرة في آخر الشهر: ‌أخرجوا ‌زكاة ‌صومكم! ‌فنظر ‌الناس ‌بعضهم إلى بعض فقال: من هاهنا من أهل المدينة؟ قوموا فعلموا إخوانكم فإنهم لا يعلمون، إن هذه الزكاة فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم على كل ذكر وأنثى حر ومملوك؛ صاعا من شعير أو تمر، أو نصف صاع من قمح - فقاموا. خالفه هشام فقال: عن محمد بن سيرين.

الإحكام في أصول الأحكام - ابن حزم (4/ 215)
: أنبأنا عبد الله بن الربيع قال نا محمد بن معاوية نا أحمد بن شعيب أخبرنا محمد بن المثنى نا خالد بن الحارث نا حميد عن ‌الحسن قال قال ابن عباس وهو أمير البصرة في آخر الشهر ‌أخرجوا ‌زكاة ‌صومكم ‌فنظر ‌الناس ‌بعضهم إلى بعض فقال من هنا من أهل المدينة قوموا فعلموا إخوانكم فإنهم لا يعلمون أن هذه الزكاة فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم على كل ذكر أو أنثى حر أو مملوك صاعا من شعير أو تمر أو نصف صاع من قمح قال أبو محمد وهذا لا حجة لهم فيه لوجوه أولها أنه خبر ساقط منقطع أخذه ‌الحسن بلا شك من غير ثقة ذلك لأن ‌الحسن لم يكن بالبصرة أيام ابن عباس أميرا لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه وإنما نزلها ‌الحسن أيام معاوية لا خلاف في هذا