الموسوعة الحديثية


- إذا شكَّ أحدُكم في صلاتِه فلم يَدْرِ أواحدةً صلَّى أم ثنتين، فلْيَجْعَلْها واحدةً، وإذا لم يَدْرِ ثنتين صلَّى أم ثلاثًا، فلْيَجْعَلْها ثنتين، وإذا لم يَدْرِ ثلاثًا صلَّى أم أربعًا، فلْيَجْعَلْها ثلاثًا، ثم يَسْجُدْ إذا فَرَغَ مِن صلاتِه وهو جالسٌ قبل أن يُسلِّمَ سجدتين.
خلاصة حكم المحدث : معلول
الراوي : أنس بن مالك | المحدث : الشوكاني | المصدر : نيل الأوطار الصفحة أو الرقم : 3/139
التخريج : أخرجه الترمذي (398)، وابن ماجه (1209)، وأحمد (1656) واللفظ له. من حديث عبدالرحمن بن عوف رضي الله عنه.
التصنيف الموضوعي: سهو - إذا لم يدر كم صلى سهو - السجود للسهو قبل السلام سهو - السهو في الفرض والتطوع سهو - سجود السهو قبل التسليم
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


سنن الترمذي (2/ 244)
: ‌398 - حدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا محمد بن خالد ابن عثمة قال: حدثنا إبراهيم بن سعد، قال: حدثني محمد بن إسحاق، عن مكحول، عن كريب، عن ابن عباس، عن عبد الرحمن بن عوف، قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سها أحدكم في صلاته فلم يدر واحدة صلى أو ثنتين فليبن على واحدة، فإن لم يدر ثنتين صلى أو ثلاثا فليبن على ثنتين، فإن لم يدر ثلاثا صلى أو أربعا فليبن على ثلاث، وليسجد سجدتين قبل أن يسلم،: هذا حديث حسن صحيح، وقد روي هذا الحديث عن عبد الرحمن بن عوف، من غير هذا الوجه، رواه الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، عن ابن عباس، عن عبد الرحمن بن عوف، عن النبي صلى الله عليه وسلم ".

[سنن ابن ماجه] (1/ 381 )
: ‌1209 - حدثنا أبو يوسف الرقي محمد بن أحمد الصيدلاني قال: حدثنا محمد بن سلمة، عن محمد بن إسحاق، عن مكحول، عن كريب، عن ابن عباس، عن عبد الرحمن بن عوف، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا شك أحدكم في الثنتين والواحدة، فليجعلها واحدة، وإذا شك في الثنتين والثلاث فليجعلها ثنتين، وإذا شك في الثلاث والأربع فليجعلها ثلاثا، ثم ليتم ما بقي من صلاته حتى يكون الوهم في الزيادة، ثم يسجد سجدتين وهو جالس قبل أن يسلم.

[مسند أحمد] (3/ 194 ط الرسالة)
: ‌1656 - حدثنا إبراهيم بن سعد، حدثني محمد بن إسحاق، عن مكحول، عن كريب، عن ابن عباس: أنه قال له عمر: يا غلام، هل سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو من أحد من أصحابه: إذا شك الرجل في صلاته ماذا يصنع؟ قال: فبينا هو كذلك إذ اقبل عبد الرحمن بن عوف، فقال: فيم أنتما فقال عمر: سألت هذا الغلام: هل سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو أحد من أصحابه: إذا شك الرجل في صلاته ماذا يصنع؟ فقال عبد الرحمن: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " إذا شك أحدكم في صلاته، فلم يدر أواحدة صلى أم ثنتين، فليجعلها واحدة، وإذا لم يدر ثنتين صلى أم ثلاثا، فليجعلها ثنتين، وإذا لم يدر أثلاثا صلى أم اربعا، فليجعلها ثلاثا، ثم يسجد اذا فرغ من صلاته وهو جالس، قبل أن يسلم، سجدتين ".