الموسوعة الحديثية


- عن ابنِ عمرَ قال: قُبلةُ الرجلِ امرأتَه وجسُّها بيدِه من الملامسةِ، فمن قبَّل امرأتَه أو جسَّها بيدِه فعليه الوضوءُ.
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : سالم بن عبدالله بن عمر | المحدث : ابن دقيق العيد | المصدر : الإمام في معرفة أحاديث الأحكام الصفحة أو الرقم : 2/240
التخريج : أخرجه مالك (134)، والشافعي في ((الأم)) (1/ 29)، والبيهقي (611) جميعا بلفظه، والدارقطني (518) بلفظ مقارب .
التصنيف الموضوعي: وضوء - نواقض الوضوء وضوء - الوضوء من مس المرأة
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


موطأ مالك - رواية يحيى (2/ 60 ت الأعظمي)
: 134 - مالك ، عن ابن شهاب ، عن سالم بن عبد الله ، عن أبيه عبد الله بن عمر ، أنه كان يقول: ‌قبلة ‌الرجل ‌امرأته، وجسها بيده، من الملامسة. فمن قبل امرأته، أو جسها بيده، فعليه الوضوء.

الأم للإمام الشافعي (1/ 29 ط الفكر)
: أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه قال ‌قبلة ‌الرجل ‌امرأته وجسها بيده من الملامسة فمن قبل امرأته أو جسها بيده فعليه الوضوء

السنن الكبير للبيهقي (1/ 372 ت التركي)
: 611 - وأخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق المزكي، حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، أخبرنا الربيع بن سليمان، أخبرنا الشافعي، أخبرنا مالك. وأخبرنا أبو أحمد العدل، أخبرنا أبو بكر بن جعفر المزكي، حدثنا محمد بن إبراهيم العبدي، حدثنا يحيى بن بكير، حدثنا مالك، عن ابن شهاب، عن سالم، عن أبيه قال: ‌قبلة ‌الرجل ‌امرأته وجسها بيده من الملامسة، فمن قبل امرأته أو جسها بيده فعليه الوضوء. لفظ حديث الشافعي، وفي رواية ابن بكير: فقد وجب عليه الوضوء.

سنن الدارقطني (1/ 262)
: 518 - حدثنا الحسين بن إسماعيل ، نا أحمد بن إسماعيل المدني ، نا مالك ، عن ابن شهاب ، عن سالم ، عن أبيه ، أنه كان يقول: في ‌قبلة ‌الرجل ‌امرأته وجسه بيده من الملامسة ، ومن قبل امرأته أو جسها بيده فقد وجب عليه الوضوء.